بَابُ الْمِيمِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
6452 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي شِبْلُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سُمَيُّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيَّ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، يُسَمَّى اللَّهَ فِي أَوَّلِهَا، وَيَحْمَدُهُ فِي آخِرِهَا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ
6453 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَديَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اشْدُدِ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» . « لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ»
6454 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمَّهُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى الْقَبَائِلِ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يُؤُوُوهُ إِلَى قَوْمِهِمْ، حَتَّى يُبَلِّغَ كَلَامَ اللَّهِ وَرِسَالِاتِهِ، وَلَهُمُ الْجَنَّةَ، فَلَيْسَتْ قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ تَسْتَجِيبُ لَهُ حَتَّى أَرَادَ اللَّهُ إِظْهَارَ دِينِهُ، وَنَصْرَ نَبِيِّهِ وَإِنْجَازَ مَا وَعْدَهُ، سَاقُهُ اللَّهُ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاسْتَجَابُوا لَهُ، وَجَعَلَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَ هِجْرَتِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ هَارُونُ الْفَرْوِيُّ "
6455 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، قَدْ خَرَجْنَا نَعْتَمِرُ، فَلَمَّا انْحَدَرْنَا مِنَ الْأَكَمَةِ فِي الْوَادِي اغْتَسَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَاغْتَسَلْنَا مَعَهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيَكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ «فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:» هَذِهِ وَاللَّهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْرَمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ « لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ»
6456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، ثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ يُونُسُ بْنُ تَمِيمٍ الزُّرَقِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ الْمَدِينِيُّ السَّعْدِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ، فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، أَوْ شَعْرَ امْرَأَةٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ» . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ
6457 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُفْنِيَتِ الْحُمُرِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهَ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ "
6458 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ، ثَنَا أَبُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جِئْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْرَمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا» . « لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ هَارُونُ الْفَرْوِيُّ»
6459 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، نا مَيْمُونُ بْنُ كُلَيْبٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ مِنَ السَّمَاءِ، مِنْهُمَا يَصْعَدُ عَمَلُهُ وَيَنْزِلُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بَكِيَا» . « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ»
6460 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، نا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي واهِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَبَّاسُ إِنَّهُ لَا يَكُونُ نُبُوَّةٌ إِلَّا كَانَتْ بَعْدَهَا خِلَافَةٌ، وَسَيَلِي مِنْ وَلَدِكَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ سَبْعَةَ عَشَرَ، مِنْهُمُ السَّفَّاحُ، وَمِنْهُمُ الْمَنْصُورُ، وَمِنْهُمُ الْمَهْدِيُّ، وَلَيْسَ بِمَهْدِيٍّ، وَمِنْهُمُ الْجَمُوحُ، وَمِنْهُمُ الْعَاقِبُ، وَمِنْهُمُ الْوَاهِنُ مِنْ وَلَدِكَ، وَوَيْلٌ لِأُمَّتِي مِنْهُ، كَيْفَ يَعْقِرُهَا وَيُهْلِكُهَا، وَيَذْهَبُ بِأَمْوَالِهَا هُوَ وَأَتْبَاعَهُ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا بُويِعَ لِصَبِيِّهِ فَعِنْدَ الثَّامِنِ عَشَرَ انْقِطَاعُ دَوْلَتِهِمْ وَخُرُوجُ أَهْلِ الْغَرْبِ مِنْ بُيُوتِهُمْ» لَا يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ "
6461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَدُوسٍ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: «لَنْ تَذْهَبَ الدُّنْيَا، حَتَّى يَمْلِكَ مِنْ وَلَدِكَ يَا عَمُّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ دَوْلَتِهِمْ، وَهُوَ الثَّامِنُ عَشَرَ، يَكُونُ مَعَهُ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ، يُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ آلَافٍ تِسْعَةُ آلَافٍ وَتِسْعُمِائَةٍ، لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيرُ، وَيَكُونُ قِتَالُهُمْ بِمَوْضِعٍ مِنَ الْعِرَاقِ» قَالَ: فَبَكَى الْعَبَّاسُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكَ؟ إِنَّهُمْ شِرَارُ أُمَّتِي، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا وَلَا يَهْتَمُّونَ الْآخِرَةَ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ
6462 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ حَتَّى رَكِبَا عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَقْبَلَ الْحَسَنُ، فَحَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَالْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ جَدًّا وَجَدَّةً؟ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ عَمًّا وَعَمَّةً؟ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ خَالًا وَخَالَةً؟ أَوْ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ أَبًا وَأُمًّا؟ هُمَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، جَدُّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَأُمَّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّتُهُمَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، وَخَالُهُمَا الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ، وَخَالَتُهُمَا زَيْنَبُ، وَرُقَيَّةُ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ، وَبَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَدُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَجَدَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَأُمَّهُمَا وَعَمُّهُمَا وَعَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَخَالِاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَخَالُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَأُخْتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ» . « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ»
6463 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، نا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَدَنِيُّ "
6464 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الْأَسْوَدِ، نا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَكُلُّهُمْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ» . « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ إِلَّا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ»
6465 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الضَّيْفِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمَازِنِيُّ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» . « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمَازِنِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ الضَّيْفِ»
6466 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، حَدَّثَتْنِي قَرِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَتْ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلٌ لَهَا خَصْرَةٌ» . « لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ضُبَاعَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ»
6467 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقَتْبَانِيُّ، نا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْآخَرُ عَنْهُ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عِيسَى إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ "
6468 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الْمَازِنِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَيَدُهُ عَلَى مَنْكِبِ عَلِيٍّ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، هَذَا ابْنُ عَمِّي وَأَبُو وَلَدِي، اللَّهُمَّ كُبَّ مَنْ عَادَاهُ فِي النَّارِ» . « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الْمَازِنِيُّ»
6469 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْأَوَّلِ الْمُعَلِّمُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَرُّ قَتِيلٍ قُتِلَ بَيْنَ صَفَّيْنِ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ الْمُلْكَ» . « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَلَا عَنْ أُسَامَةَ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ الْمُعَلِّمُ»
6470 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ نُعَيْمًا الْمُجْمِرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ، يَقُولُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، لَوْلَا أَنَّكَ تُحِبُّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِمَرْوَانَ: وَمَالِيَ لَا أُحِبُّهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَتَى بَابَهُمْ، فَقَالَ: «يَا حَسَنُ» ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ، «فَأَلْقَمَهُ فَاهُ، وَمَصَّ لِسَانَهُ، وَضَمَّهُ إِلَيْهِ، فَوَاللَّهِ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ» . «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَلَا عَنْ يَحْيَى إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ»
6471 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ، نا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، بِصِفِّينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ، وَهُوَ يُنَادِي: إِنِّي لَقِيتُ الْجَبَّارَ، وَتَزَوَّجْتُ الْحُورَ الْعَيْنَ، الْيَوْمَ نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ «، عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» إِنَّ آخِرَ زَادِكَ مِنَ الدُّنْيَا ضَيَاحٌ مِنْ لَبَنٍ «.» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ وَلَدِهِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى "
6472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ بِنْتِ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْجَعِيُّ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَشِّرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» . « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا عَنْ بُكَيْرِ إِلَّا ابْنُهُ مَخْرَمَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْجَعِيُّ»
6473 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْجَعِيُّ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَنَشًا الصَّنْعَانِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» ، يَعْنِي: الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مَخْرَمَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ»
6474 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أَتَى رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، وََكَانَ ابْنِي أَجِيرًا لِامْرَأَتِهِ، وَابْنِي بِكْرٌ لَمْ يَمْضِ، فَزَنَا بِهَا، فَسَأَلْتُ مَنْ لَا يَعْلَمُ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِكَذَا وَكَذَا، ثُمَّ سَأَلْتُ مَنْ يَعْلَمُ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِالْحَقِّ، أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَيُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَيُجْلَدُ مِائَةً وَيُغَرَّبُ سَنَةً، وَأَمَّا امْرَأَتُهُ فَتُرْجَمُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا مَخْرَمَةُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مَخْرَمَةَ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ "
6475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنُ بِنْتِ رِشْدِينَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ؟ أَوْ قِيلَ: أَلَا تُخْطُبُ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَخُوهُ، وَلَا رَوَى عَنْ أَخِيهِ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا مَخْرَمَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ "
6476 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ، فَتُوُفِّيَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلَهُمَا، ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تُوُفِّيَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضِيلَةَ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ، فَقَالَ: «أَوَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «وَمَا يُدْرِيكُمْ أَنَّى بَلَغَتْ صَلَاتُهُ؟» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ كَمَثَلِ نَهْرٍ غَمْرٍ عَذْبٍ بِبَابِ رَجُلٍ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَاذَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا مَخْرَمَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ "
6477 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ شَيْبَةَ الْمِصْرِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ، فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: سَلْهُ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي قَوْمٍ خَرَجُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَلَ اثْنَيْنِ وَقَطَعَ اثْنَيْنِ وَصَلَبَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ أَنَسٌ: «أُولَئِكَ كَانُوا أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ وَنَزَلُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ خَرَجُوا رَغْبَةً عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِأَهْلِ الشِّرْكِ، وَأَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَاقُوهُ، فَأُخْبِرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، وَأَخَذَ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ» قَالَ: فَرَدَّ عُمَرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْتَ أَنَّكَ لَمْ تُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَجَّاجَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ رَغِبُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِأَهْلِ الشِّرْكِ وَأَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ، وَإِنَّ الْحَجَّاجَ اسْتَحَلَّ هَذَا مِمَّنْ لَمْ يُرِدْ خُرُوجًا مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَا لُحُوقًا بِأَهْلِ الشِّرْكِ»
قَالَ عُمَرُ: وَسَلْهُ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ، فَإِنَّا نَرَى هَاهُنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِهِ كَأَنَّهُ قَدْ لُوِّنَ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتِّعَ بِسَوَادِ الشَّعْرِ، فَلَوْ أَنِّي عَدَدْتُ مَا أَقْبَلَ عَلَيَّ مِنْ رَأْسِهِ، وَلِحْيَتِهِ مَا عَدَدْتُ خَمْسَ عَشْرَةَ شَيْبَةً، وَلَا أَرَى هَذَا الَّذِي تَجِدُونَهُ مِنَ الشَّعْرِ قَدْ لُوِّنَ إِلَّا مِنَ الطِّيبِ الَّذِي جُعِلَ فِي شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الرَّقِّيُّ "
6478 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ شَيْبَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُونُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى "
6479 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ شَيْبَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْحَجِّ وَتَقُولَ: مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى "
6480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ شَيْبَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ كَأَحَدِكُمْ فِي بَيْتِهِ، يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ "
6481 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ شَيْبَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيهَا فِي مَنْزِلِهَا، فَيُصَلِّيَ فِيهِ، فَتَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، فَفَعَلَ، «فَأَتَاهَا، فَعَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ لَهُمْ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّوْا مَعَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ "
6482 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، إِذَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: 18] قَالَ جَابِرٌ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ لَا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى "