بَابُ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
8946 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ» ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ بِقِطْعَةِ سِوَارٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّاسُ تَتَابَعُوا فِي الصَّدَقَةِ، فَأَسْفَرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةَ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ لَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مِنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ "
8947 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ، نا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ» لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ
8948 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَرَارٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ بِغَسْلِ أَثَرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؛ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ آمُرَهُمْ بِذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَرَارٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
8949 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، وَصِبْيَتَهُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَأَنَا فِيهِمْ فَارْتَحَلُوا بِسَحَرٍ حَتَّى صَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
8950 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الْمَقْبُرِيُّ، وَلَا عَنِ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ "
8951 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ
8952 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِيمَا بَلَغَ رُبُعَ دِينَارٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
8953 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
8954 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
8955 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نَا عَمِّي سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، نَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَقْبَلَ إِلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَهُوَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا، نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَحَرَّمَ كِرَى الْأَرْضِ» قَالَ ابْنُ الْهَادِ: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا.
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ رَافِعٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ
8956 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نَا عَمِّي سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يُونُسَ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مَقْرُونًا عَنْ يُونُسَ وَعُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَلَا عَنْ يَحْيَى إِلَّا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عِيسَى
8957 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَشْرَسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَشْرَسَ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى " وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ
8958 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَسْوَدِ
8959 - حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ فِي الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَتَشَهَّدُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ تَشَّهُدَهُ فِي التَّسْلِيمِ، وَيُوتِرُ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَيَرْقُدُ، فَإِذَا انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أنَامَنِي فِي عَافِيَةٍ، وَأَيْقَظَنِي فِي عَافِيَةٍ» ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَتَفَكَّرُ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 191] فَيَقْرَأُ حَتَّى يَبْلُغَ ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: 194] ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَيُكْثِرُ فِيهِمَا الدُّعَاءَ، حَتَّى إِنَّى لَأَرْقُدُ وَأَسْتَيْقِظُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَضْطَجِعُ فَيُغْفِي، ثُمَّ يَتَضَوَّرُ، ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِمِثْلِ مَا تَكَلَّمَ فِي الْأُوَّلِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ هُمَا أَطْوَلُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، وَهُوَ فِيهِمَا أَشَدُّ تَضَرُّعًا وَاسْتِغْفَارًا، حَتَّى أَقُولَ: هَلْ هُوَ مُنْصَرِفٌ؟ وَيَكُونُ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُغْفِي قَلِيلًا فَأَقُولُ: هَذَا غَفَا أَمْ لَا؟ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَدْعُو بِالسِّوَاكِ فَيَسْتَنُّ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَانَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشَرَ رَكْعَةً لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
8960 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ؟ فَقَالَتْ: «لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلَا فِي رَخَاءٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ إِلَّا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ
8961 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَسَدٌ، ثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ فَهُوَ وَلِيِّي حَقًّا، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ فَهُوَ عَدُوِّي حَقًّا: الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْجَنَابَةُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَسَدُ بْنُ مُوسَى
8962 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ اشْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ»
8963 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ، قَاءَ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ
8964 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّاسَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: «إِنَّ النَّاسَ رَأَوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَد إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَسْوَدِ
8965 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِمَنْ أَعْتَقَ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلِهِ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَسْوَدِ
8966 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي مَنَامِهِ شَيْئًا وَلَا يَرَى بَلَلًا، وَيَرَى بَلَلًا ثُمَّ لَا يَرَى شَيْئًا؟ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ بَلَلًا وَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا يَغْتَسِلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ: ابْنُ لَهِيعَةَ
8967 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَلَمَّا عُتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَمْلَكُ بِنَفْسِكِ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِيهِ مَا لَمْ يُمْسِكْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
8968 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، وَإِنَّهَا لَأَمَامَهُ، بَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ
خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ
8969 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمْرَةِ، فَكَانَتْ تُرْسَلُ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاع، وَسَابَقَ الْخَيْلَ الَّتِي لَمْ تَضْمُرْ، وَكَانَتْ تُرْسَلُ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَسْوَدِ
8970 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» لَمْ يَرِو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ
8971 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْبَعِيرِ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ
8972 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنَ الْقَمْحِ، بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
8973 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ
8974 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ جَذَعًا مِن الْمَعْزِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
8975 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَانَ الْفَتْحِ أَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، يَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهِ، وَلَمْ يَدْخُلْهُ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ»
8976 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: «كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ وَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ»
8977 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» قَالُوا: وَمَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ عَنْدَ فَسَادِ النَّاسِ»
8978 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ نَفْسٍ تُحْشَرُ عَلَى هَوَاهَا، مَنْ هَوِيَ الْكُفْرَ فَهُوَ مَعَ الْكُفْرِ، وَلَا يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ شَيْئًا»
8979 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ لَهُ صِيَامُ سَنَةٍ - أَوْ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ سَنَةٍ -»