بَابُ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُودٌ مِنْ وَرَائِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي مُلْفُوفًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ "
8667 - وَبِهِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «رَوْحَةٌ أَوْ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُرَحْبِيلَ إِلَّا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ "
8668 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ؟» فَقَالَ عَمْرٌو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ قَالَ: «أَقُولُ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: «لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالًا أَرْبَعًا، إِنَّهُمْ لَأَسْرَعُ النَّاسِ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَإِنَّهُمْ لَخَيْرُ النَّاسِ لِمِسْكِينٍ وَفَقِيرٍ وَضَعِيفٍ، وَإِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَالرَّابِعَةُ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: أَنَّهُمْ أَمْنَعُ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ "
8669 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْمَازِنِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَجَّدُ بَعْدَ نَوْمِهِ، وَكَانَ يَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ يَتَهَجَّدَ»
8670 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، جَمِيعًا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْمَازِنِيِّ قَالَ: «أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنْ قَدْ تَهَجَّدَ إِنَّمَا التَّهَجُّدُ الصَّلَاةُ بَعْدَ رَقْدَةٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ بَعْدَ رَقْدَةٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ بَعْدَ رَقْدَةٍ، تِلْكَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَا يُرْوَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ "
8671 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ: «لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَقُولُ: مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمِلْنَا بِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ إِلَّا اللَّيْثُ " وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ
8672 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخُبُثُ سَبْعُونَ جُزْءًا، فَجُزْءٌ فِي الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَتِسْعَةٌ وَسِتُّونَ فِي الْبَرْبَرِ»
8673 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، نا أَبُو هَانِئٍ
حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْمَرَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَسَمَ اللَّهُ الْخُبُثَ عَلَى سَبْعِينَ جُزْءًا، فَجَعَلَ فِي الْبَرْبَرِ تِسْعَةً وَسِتِّينَ جُزْءًا، وَلِلثَّقَلَيْنِ جُزْءًا وَاحِدًا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ "
8674 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مِنْ شِعْبِ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا طَعَامٌ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ عَلَى تُرْسٍ أَوْ حَجْفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ إِلَيْهِ، فَقَعَدَ، فَأَكَلَ مَعَنَا، فَمَا مَسَّ مَاءً» لَمْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ إِلَّا اللَّيْثُ "
8675 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ نَزَحَ بِيَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ» لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَّا اللَّيْثُ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ "
8676 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟» ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ، فَقَالَ: «هَلْ أَذِنْتَ لِلْخَيْرَةِ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا « لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ خَيْرَةَ امْرَأَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ»
8677 - وَبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، وَكَانَ مِنْ صَالِحِي الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَسِرْنَا، فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنَا: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ، فَسَارَ، حَتَّى «غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا» ، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلَاتِي هَذِهِ» ، يَقُولُ: «جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا اللَّيْثُ "
8678 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَتْلِهِمْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، الْقَاعِدُ عَنْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي» ، قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي أَوْ بَسَطَ إِلَيَّ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي قَالَ: «كُنْ كَابْنَيْ آدَمَ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا عَيَّاشٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ "
8679 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى بِسَاطٍ: « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ» ، قَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَرَدَّ يَدَهُ إِلَى الْبِسَاطِ، فَأَمْسَكَ بِهِ قَالَ: «تَفْعَلُونَ هَكَذَا»
وَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ» ، فَلَمْ يَسْمَعْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: أَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: مَا قَالَ؟ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ» ، قَالُوا: فَكَيْفَ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَرْجَعُونَ إِلَى أَمْرِكُمُ الْأَوَّلِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرٍ "
8680 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، يَتَّقِي حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا بِفُضُولِهِ» لَمْ يُسْنِدِ اللَّيْثُ عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ "
8681 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا اللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ "
8682 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا اللَّيْثُ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ "
8683 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَفِيفِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُدْرِكُ تِلْكَ الصَّلَاةَ، أَيُعِيدُ مَعَ النَّاسِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «نَعَمْ، يُعِيدُهَا، وَذَلِكَ سَهْمُ جَمْعٍ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ "
8684 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، أَوْ أُخْبِرْتُ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ «رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ نَهْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» ، فَأَتَاهُ عُمَرُ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ تَمِيمٌ أَنِ اجْلِسْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَجَلَسَ عُمَرُ حَتَّى فَرَغَ تَمِيمٌ، فَقَالَ لِعُمَرَ: لِمَ ضَرَبْتَنِي؟ قَالَ: لِأَنَّكَ رَكَعْتَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَيْسَ بِي إِيَّاكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمُرُّوا بِالسَّاعَةِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلُّوا فِيهَا كَمَا يُصَلُّوا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: قَدْ رَأَيْنَا فُلَانًا وَفُلَانًا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ "
8685 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرَفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ أَتَى بَاغِيهَا فَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا»
قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّهَا لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»
قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيهَا صَاحِبُهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ "
8686 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، نا اللَّيْثُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَرَضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْيَةً مِنَ الْحُمَّةِ، فَأَذِنَ لَنَا بِهَا، وَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ مَوَاثِيقُ» وَالرُّقْيَةُ: بِسْمِ اللَّهِ شجة قرنية ملحة بحر قفطا « لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ»
8687 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي حَيْثُ مَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُبَّمَا صَلَّيْتَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَمُرُّ فِيهِ الْحَائِضُ، فَلَوْ أَنَّكَ اتَّخَذَتْ مَسْجِدًا تُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَ: «عَجَبًا لَكِ يَا عَائِشَةُ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُطَهِّرُ سَجْدَتُهُ مَوْضِعَهَا إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ»
لَمْ يَرْوِ مَعْبَدٌ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مَعْبَدٍ إِلَّا ابْنُهُ زُهْرَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ "
8688 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يُرْسِلَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُرَى رُكْبَتُهُ خَارِجَةَ رُكْبَةِ جَلِيسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُكَلِّمُهُ إِلَّا أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ لَمْ يَصْرِفْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ كَلَامِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا اللَّيْثُ "
8689 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدُنَا يُذْنِبُ؟ قَالَ: «يُكْتَبُ عَلَيْهِ» قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ؟ قَالَ: «يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ» قَالَ: فَيَعُودُ فَيُذْنِبُ؟ قَالَ: «يُكْتَبُ عَلَيْهِ» قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ؟ قَالَ: «يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُقْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ "
8690 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ "
8691 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ أَبُو جَهْلٍ،
فَقَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا سَاجِدًا أَنْ أَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَخَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ أَبِي جَهْلٍ، «فَخَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضْبَانًا حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَعَجَّلَ أَنْ يَدْخُلَ مِنَ الْبَابِ، فَاقْتَحَمَ الْحَائِطَ» ، فَقُلْتُ: هَذَا يَوْمُ شَرٍّ، فَائْتَزَرْتُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ، «فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [العلق: 2] ، فَلَمَّا بَلَغَ شَأْنَ أَبِي جَهْلٍ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: 6] » ، قَالَ إِنْسَانٌ لِأَبِي جَهْلٍ: يَا أَبَا الْحَكَمِ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَرَى، وَاللَّهِ سُدَّ أُفُقِ السَّمَاءِ عَلَيَّ، «فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ السُّورَةِ سَجَدَ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْعَبَّاسِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ "
8692 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ طَاوُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَنْ يَتَطَهَّرَ يَوْمًا، وَيَغْسِلَ رَأْسَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَّا اللَّيْثُ، وَابْنُ وُهَيْبٍ "
8693 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي عَرُوسٌ، وَقَدْ أَخَذَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَتَسَاقَطَ شَعَرُهَا، فَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا اللَّيْثُ "
8694 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ،
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيلُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ» ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَعْدُ يُصَلِّي الْهَاجِرَةَ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ، رُبَّمَا أَخَّرَهَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، يَسِيرُ الرَّجُلُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْهَا إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا اسْوَدَّ الْأُفُقُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ فَغَلَّسَ بِهَا، ثُمَّ صَلَّاهَا يَوْمًا آخَرَ، فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْفَارِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ، وَلَمْ يَحُدَّ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ الْمَوَاقِيتَ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ»
8695 - وَبِهِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَنَحْنُ نُؤَدِّيَهَا، فَكَيْفَ بِنَا إِنْ أَدْرَكْنَا وُلَاةً لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا؟ فَقَالَ: «أَدُّوهَا إِلَى وُلَاتِكُمْ، فَإِنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ بِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ "