بَابُ الْمِيمِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
7205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ مِنْ ذَنْبٍ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي لَيْلَتِهِ تِلْكَ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَقِيَّةُ "
7206 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا زُنَيْجٌ أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى الرَّازِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زُبَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الصَّفَّ الْأَوَّلَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ يُسَوِّي بَيْنَ الصُّفُوفِ، الْقَوْمَ وَمَنَاكِبَهُمْ، وَيَقُولُ: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ»
وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أَوْ هَدَّى زُقَاقًا كَانَ كَعَتَاقِ نَسَمَةٍ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَعَتَاقِ نَسَمَةٍ»
وَكَانَ يَقُولُ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى وَشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ "
7207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، نَا زُنَيْجٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «فَرَضَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَفِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَفِي أَمْوَالِ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ»
لَا يُسْنِدُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى، تَفَرَّدَ بِهِ: زُنَيْجٌ " وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، وَسَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَالْهَيْثَمُ الصَّيْرَفِيُّ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ، فَذَكَرَ الْقَصَّةَ
7208 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا زُنَيْجٌ، نَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَبْنِيَ دَارًا، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: أَلَا نَمْنَعُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ أَنَّ يَبْتَنِيَ دَارًا فِينَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ آمُرُ بِذَلِكَ فَأَنَا ظَالِمٌ لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لضَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ " وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
7209 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا زُنَيْجٌ أَبُو غَسَّانَ، نَا حَكَّامٌ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى إِلَّا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ "
7210 - وَبِهِ: عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ وَالْمَشْهُورُ: مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ "
7211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا تُرْضِعُهُمَا، فَسَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُعْطِيهَا حَتَّى أَصَابَ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَعْطَاهَا، فَأَعْطَتْ هَذَا تَمْرَةً وَهَذَا تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ تَمْرَةً، فَبَكَى أَحَدُ الصَّبِيَّيْنِ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ نِصْفَيْنِ، فَأَعْطَتْ هَذَا نِصْفًا وَهَذَا نِصْفًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَمِلَاتٌ، وَالِدَاتٌ، مُرْضِعَاتٌ، رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ، لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ إِلَّا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ "
7212 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْفًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ إِلَّا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا مُوسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ "
7213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَالْمَوَالِي الْأَنْصَارِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا زُهَيْرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ آدَمَ "
7214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ، فَذَلِكَ الْإِيمَانُ» لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا الْجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَّاكِ "
7215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى الْأُمَمُ عَلَى أُمَّتِي كَمَا تَدَاعَى عَلَى الثَّرِيدِ أَكَلَتُهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مُؤَمَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَحْمُودٌ "
7216 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا وَمَعَهَا غَيْرُهَا»
7217 - وَبِهِ:
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرْتِ النَّارُ» لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ إِلَّا ابْنُهُ رَوْحٌ، وَلَا عَنْ رَوْحٍ إِلَّا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ "
7218 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، جَارِي بَيْتُهُ حَيْثُ بَيْتِي، وبابُهُ شَاسِعٌ عَنْ بَابِي، وَآخَرُ بَابُهُ قُبَالَةَ بَابِي، وَبَيْتُهُ أَبَعْدُ مِنْ بَيْتِ ذَاكَ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ؟ قَالَ: «بِالَّذِي بَابُهُ قُبَالَةَ بَابِكَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ إِلَّا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ "
7219 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، وَمَرَّ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَا وَاجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ؟» قَالَ: قَدْ أَسَمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ: «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا»
وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَرَرْتُ بِكَ يَا عُمَرُ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَرْفَعُ مِنْ صَوْتِكِ؟» فَقَالَ: خَشِيتُ الشَّيْطَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكِ شَيْئًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْصُولًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي قَتَادَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
7220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ فِي وَجَعِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَامُوا فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ، فَجَلَسُوا، فَقَالَ: «الْإِمَامُ يُؤْتَمُّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ "
7221 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا زُنَيْجٌ أَبُو غَسَّانَ، نَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ قَلِيلًا، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّاسَ إِلَى عِرْقٍ ومِرْمَاةٍ، يَعْنِي بِالْمِرْمَاةِ: رَغِيفًا، لَأَجَابُوهُ، وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانًا فَيَجْمَعُونَ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى نَاسٍ بُيُوتَهُمْ، يَسْمَعُونَ الْمُنَادِي لَا يُجِيبُونَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ أَبِي رَزِينٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ " وَرَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
7222 - وَبِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ» ، وَالتَّاسِعُ لَوْ شِئْتُ
قُلْتُهُ، قَالُوا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ مَنْ كَانَ، فَلَمَّا رَدُّوا عَلَيْهِ قَالَ: أَنَا، وَبَكَى « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ»
7223 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا وَكَانَ قَدِيمًا يُكْنَى بِأَبِي مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وأَصْوَاتِها، وَإِيَّاكُمْ ولُحُونَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، وَأَهْلِ الْفسقِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مفتونةٌ قُلُوبُهُمْ، وقلوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَقِيَّةُ "
7224 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ "
7225 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُسْتَمْلِيُّ، نَا يَعْقُوبُ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ، مَوْلَى الْخُزَاعِيِّينَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ خَرَشَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نُمَيْرِ بْنِ خَرَشَةَ قَالَ: وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْجُحْفَةِ، فاسْتَبْشَرَ النَّاسُ بِقُدُومِنَا، فَأَسْلَمْنَا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَدُّومِ مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَحْضُرُ إِخْوَانُهُمْ مِنَ النَّاسِ كُلَّ عَشِيَّةٍ عَلَيْهِمْ، وَعَلَى غُرَبَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَحُضُّ عَلَى تَضْيِفِهِمْ، فَيَقُولُ: «إِخْوَانَكُمْ ضِيفَانَكُمْ، كُلُّ امْرِئٍ بِقَدْرِ مَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ» فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ الرَّجُلَ وَالرِّجْلَيْنِ، وَكَانَ الَّذِي يَأْخُذُ ثَلَاثَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ « لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ خَرَشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَعْقُوبُ الزُّهْرِيُّ»
7226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُسْتَمْلِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَرْطَاةَ بْنَ الْمُنْذِرِ يَذْكُرُ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ يَذْكُرُ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ مَارِدًا مُنْكَرًا، فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَلْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا، وَتَأْكُلُوا تَمْرَنَا، وتَدْخُلُوا بُيُوتَنَا، وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا؟ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، ارْكَبْ فَرَسَكَ فَنَادِ فِي النَّاسِ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، وَأَنِ اجْتَمِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» ، فَاجْتَمَعُوا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا أَكَلَ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا ضَرَبَ نِسَائِهِمْ، إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، إِلَّا مَا طَابُوا بِهِ نَفْسًا، أَيَحْسَبُ امْرُؤٌ قَدْ شَبِعَ حَتَّى بَطِنَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، لَا يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ؟ أَلَا وَإِنِّي قَدْ وَاللَّهِ حَرَّمْتُ وَأَمَرْتُ، وَوَعَظْتُ بِأَشْيَاءَ، إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ، أَوْ أَكْثَرُ، أَلَا وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ إِلَّا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ "
7227 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُسْتَمْلِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، «أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهَا، فَتَنَاوَلَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَمْ يَنْهَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُفَرٍ إِلَّا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ
7228 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الزَّبِيبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى "
7229 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، نَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَ الْعَبَّاسَ ذَوْدًا مِنْ إِبِلٍ، فَبَعَثَنِي إِلَيْهِ، فَبِتُّ عِنْدَهُ، وَكَانَتْ لَيْلَةَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ كَثِيرٍ فَتَوَسَّدْتُ الْوِسَادَةَ الَّتِي تَوَسَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، وأَقَلَّ هِرَاقَةَ الْمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ حَائِضًا، فَقَامَتْ فَتَوَضَّأَتْ، ثُمَّ قَعَدَتْ خَلْفَهُ تَذْكُرُ اللَّهَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ إِلَّا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ "
7230 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، ثَنَا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي جعفرٍ الْخَطْمِيِّ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ وَعَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ "
7231 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَتَى الْحَجَرَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى جَنَبَتَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَ مَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ إِلَّا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَلَا عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
إِلَّا الْعَرْزَمِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ "
7232 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو مُطِيعٍ الْبَلْخِيُّ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا: «لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَارَجَةَ إِلَّا أَبُو مُطَيعٍ
7233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو مُطِيعٍ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ، وأَقْرَبُها مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ إِلَّا أَبُو مُطِيعٍ "
7234 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ قُرَّةَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى قُبِضَا، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَهَرَ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1] فِي الصَّلَاةِ، وَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِ الْحَمْدُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ إِلَّا الْعَوَّامُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ "