المعجم الأوسطبَابُ الطَّاءِ

بَابُ الطَّاءِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
الطبراني
الكتاب
المعجم الأوسط
المؤلف
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
المحقق
طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
الناشر
دار الحرمين - القاهرة
عدد الأجزاء
10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

مَنِ اسْمُهُ طَالِبٌ

3679 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا أَخِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ، إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ، إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

3680 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَسْلَمَ، إِلَّا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَزِيدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

3681 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ غَرْبًا مِنْ جَهَنَّمَ جُعِلَ وَسَطَ الْأَرْضِ لَآذَى نَتَنُ رِيحِهِ وَشِدَّةُ حَرِّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَوْ أَنَّ شَرَرَةً مِنْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالْمَشْرِقِ لَوَجَدَ حَرَّهَا مَنْ بِالْمَغْرِبِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، إِلَّا تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ "

3682 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى الْحَرْبِيُّ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ، إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى الْحَرْبِيُّ "

3683 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَاصِمٍ، فَلَقِيتُ عَاصِمًا بِمَكَّةَ فَحَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكَرَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَيَّ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ»

3684 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» لَمْ يُدْخِلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ وَبَيْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَوْنَ بْنَ

أَبِي جُحَيْفَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ " وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ

3685 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَبُو سَلَمَةَ الْكِنَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ وَمِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى غَيْرِ مَطْمَعٍ»

مَنِ اسْمُهُ طَاهِرٌ

3686 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ زُمَيْلٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ "

3687 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى بْنِ قَيْرَسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ سُرِّيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهَا، وَكَانَ قِبْطِيٌّ يَأْوِي إِلَيْهَا، وَيَأْتِيهَا بِالْمَاءِ وَالْحَطَبِ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ: عِلْجٌ يَدْخُلُ عَلَى عِلْجَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ، فَانْطَلَقَ

فَوَجَدَهُ عَلَى نَخْلَةٍ، فَلَمَّا رَأَى الْقِبْطِيُّ السَّيْفَ مَعَ عَلِيٍّ وَقَعَ، فَأَلْقَى الْكِسَاءَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَاقْتَحَمَ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ، فَرَجَعَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَمَرْتَ أَحَدَنَا بِأَمْرٍ، ثُمَّ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ أَيُرَاجِعُكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى مِنَ الْقِبْطِيِّ قَالَ: فَوَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فِي شَكٍّ حَتَّى جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ، فَاطْمَأَنَّ إِلَى ذَلِكَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ، إِلَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْهُمَا "

3688 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى بْنِ قَيْرَسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ أَبْيَضَ الْمَدِينِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ الْحُورَ الْعِينَ لَتَتَزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ سُكَّانًا، وَيَقُلْنَ الْحُورُ الْعِينُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هذا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا» قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ صانَ نَفْسَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ مُسْكِرًا، ولَمْ يَرِمْ فِيهِ مُؤْمِنًا بِالْبُهْتَانِ، ولَمْ يَعْمَلْ فِيهِ خَطِيئَةً، زَوَّجَهُ اللَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِائَةَ حَوْرَاءَ، وبَنَى لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ ويَاقُوتٍ وزَبَرْجَدٍ، لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا جُمِعَتْ فَجُعِلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَمَرْبَطِ عَنْزٍ فِي الدُّنْيَا، وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ مُسْكِرًا وَرَمَى فِيهِ مُؤْمِنًا بِبُهْتَانٍ، وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيئَةً أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ سَنَةً، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ أَنْ تُفَرِّطُوا فِيهِ فَقَدْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا تَنْعَمُونَ فِيهَا وَتَتَلَذَّذُونَ، وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ أَبْيَضَ الْمَدَنِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ "

3689 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى بْنُ قَيْرَسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ، امْرَأَتَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ لَحْمٍ الْأَضْحَى؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ، فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِّبَ لَهُ مِنْ لَحْمِ الْأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ» لَمْ تَرْوِ أُمُّ سُلَيْمَانَ امْرَأَةُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ "

مَنِ اسْمُهُ: طَيٌّ

3690 - حَدَّثَنَا طَيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ قَحْطَبَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ الطَّائِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِحَاجَةٍ مُجْحِفَةٍ، أَوْ حَمَالَةٍ مُثْقِلَةٍ، أَوْ دَيْنٍ فَادِحٍ» وأَعْطَيَاهُ، ثُمَّ أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَأَعْطَاهُ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَيْتُ ابْنَيْ عَمِّكَ فَسَأَلَانِي، وَأَنْتَ لَمْ تَسْأَلْنِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَا يُغَرَّانِ الْعِلْمَ غَرًّا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ، إِلَّا يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ "

جارٍ التحميل