بَابُ الْأَلِفِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
250 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبَ.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ، ثُمَّ صَبَرَ، عَوَّضْتُهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا ابْنُ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: رِشْدِينُ
251 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نا أَبُو مَوْدُودٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْهُذَلِيُّ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ الْخَرَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يَقُولُ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِلَالٌ يُقِيمُ لِلصُّبْحِ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرٍ
252 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطُّفَاوِيِّ قَالَ: كَانَ «ابْنُ عُمَرَ لَا يُذْكَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَكَى» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطُّفَاوِيِّ إِلَّا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
253 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ قَالَ: نا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، يُرَى ظَاهِرُهُ مِنْ باطِنِهِ، وَبَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ إِلَّا صَالِحُ بْنُ جَبَلَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ
254 - وَعَنْ صَالِحِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَيَاقُوتٍ، وَزَبَرْجَدٍ، وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا أَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ وَاسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ
255 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نا عَمِّي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نا عَمِّي أَبُو مُسْلِمٍ، قَائِدُ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي لَيَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ اللَّيْلِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، فَيُجِيبُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو مُسْلِمٍ، وَلَا عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ
256 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُلَبِّي يُلَبِّي، إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ وشَجَرٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
257 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: نا بَكْرُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا بَكْرُ بْنُ صَدَقَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَامِدُ بْنُ يَحْيَى
258 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ نَاصِحٍ قَالَ: نا الْعَلَاءُ بْنُ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بُرْدِ إِلَّا مُوسَى بْنُ نَاصِحٍ
259 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ إِلَّا ابْنُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
260 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»
261 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، أَنْ يُصَادَ وَحْشُهَا»
262 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا «يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ»
263 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْوَسِيلَةَ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ، فَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يُؤْتِينِيهَا»
264 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَليِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَى بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ»
265 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنْ يَمْكُثَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
266 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ نَقَعُ بِئْرٍ»
267 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سعد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَدِيثُ مَا تَعْرِفُونَ»
268 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارٍ»
269 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَطِّ؟ فَقَالَ: «هُوَ أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ»
270 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ، لَيْسَ ثَمَّ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ» أَيْ: هِيَ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ
271 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مِحْصَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ، بِمَنْزِلَةِ الصَّابِرِ فِي الْفَارِّينَ»
272 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعِتَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَهُوَ يَأْتِي مَغْلُولٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَافَاهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، أَوْ عَاقَبَهُ بِمَا شَاءَ»
273 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»
274 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، أَعْيَنَ، فَحِيلٍ»
275 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَغُلُّ مُؤْمِنٌ»
276 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ إِلَّا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ
277 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا هَانِئُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ حَسَّانَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ حُدَيْجِ بْنِ
صُومِي الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا أَحْبَبْتُمْ وَكَرِهْتُمْ، فِي مَنْشَطِكُمْ ومَكْرَهِكُمْ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكُمْ، وَلَا تُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ حَسَّانَ الْكَلْبِيِّ إِلَّا أَبُو شُرَيْحٍ
278 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَّا سِيقَ إِلَيْهَا أَهْلُهَا، تَلَقَّتْهُمْ، فَلَفَحَتْهُمْ لَفْحَةً، لَمْ تَدَعْ لَحْمًا عَلَى عَظْمٍ إِلَّا أَلْقَتْهُ عَلَى الْعُرْقُوبِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ إِلَّا أَبُو سِنَانٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ
279 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا ابْنُهُ
280 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ،
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ أَلَمَ الْقَتْلِ، إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ الْقَرْصَةِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ
281 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا هَانِئُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَهْرِيُّ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ قَصْرَانِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ ثَلَاثٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: هَانِئُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ
282 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا»