المعجم الأوسطصفحات 281-290

بَابُ الْأَلِفِ

صفحات 281-290
عن هذه الطبعة
عَلَم
الطبراني
الكتاب
المعجم الأوسط
المؤلف
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
المحقق
طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
الناشر
دار الحرمين - القاهرة
عدد الأجزاء
10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَكِيمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمَّارٌ

919 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ،.
قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا مُصْعَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ الرَّبِيعِ الْكُوفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ»

920 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ، فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟» فَقَالُوا: فُلَانٌ.
فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ إِلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ.
تَفَرَّدَ بِهِ: حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

921 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانِ قَالَ: نا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَبُو الرَّبِيعِ

922 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَّادُ قَالَ: نا قَتَادَةُ،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا أَبُو إِسْمَاعِيلَ

923 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَشْرَبُوا، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا الطُّفَاوِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرٌو

924 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ.
فَقَالَ: «صَدَقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ

925 - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ «يُسَلِّمُ عِنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ

926 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ،

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَلَا تَشْتَرِطُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ

927 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: نا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَنْظَلَةَ إِلَّا عَبَّادٌ، وَلَا يُرْوَى عَنْ مَيْمُونَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

928 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ عَلِيًّا، فَبَيْنَا أَبُو بَكْرٍ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ إِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَزِعًا، فَظَنَّ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا عَلِيٌّ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ، فَأَمَّرَهُ عَلَى الْمَوْسِمِ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، فَانْطَلَقَا، فَحَجَّا، فَقَامَ عَلِيٌّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَى: «ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ بَرِيئَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ» وَكَانَ عَلِيٌّ يُنَادِي بِهِنَّ، فَإِذَا بُحَّ حَلْقُهُ، قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَادَى بِهَا

929 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ، وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ»

930 - وَبِهِ: عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24] أَنْ تَقُولَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

931 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ الْخَيَّاطُ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،.
قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهَاوِيلَ، يَرَاهَا بِاللَّيْلِ، حَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ، لَا تَقُولُهُنَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى يُذْهِبَ اللَّهُ ذَلِكَ عَنْكَ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَإِنَّمَا شَكَوْتُ ذَاكَ إِلَيْكَ رَجَاءَ هَذَا مِنْكَ قَالَ: «قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونَ» . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا لَيَالِي يَسِيرَةً حَتَّى جَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَتْمَمْتُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي عَلَّمْتَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى أَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُ، مَا أُبَالِي لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أَسَدٍ فِي حَبْسِهِ بِلَيْلٍ

932 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، بَلَغَنَا أَنَّكَ تَرْوِي حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّبَا بَيِّنْهُ لَنَا.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا زِيَادَةَ وَلَا نَظْرَةَ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا زِيَادَةَ وَلَا نَظْرَةَ.
وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» بَصُرَ عَيْنَايَ، وَسَمِعَ أُذُنَايَ

933 - وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ، يَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَتَانِ لَيْسَتْ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَتَانِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّةٌ

934 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي بَيْتِي يَقُولُ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ وَالْحِوَلُ وَالْقُوَّةُ وَالْقُدْرَةُ وَالسُّلْطَانُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ شَيْءِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» . وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ وَالْقُوَّةُ وَالْحِوَلُ وَالْقُدْرَةُ وَالسُّلْطَانُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَكُلُّ شَيْءٍ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»

935 - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاسْتِخَارَةَ، فَقَالَ: «يَقُولُ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا يُسَمِّي الْأَمْرَ بِاسْمِهِ، خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَفِي مَعِيشَتِي، وَخَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي، وَخَيْرًا لِي فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، فَاقْدُرْهُ لِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي، فاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ورَضِّنِي بِهِ»

936 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ: «مَنْ هَرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ»

937 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وتُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا عِدَّتَهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا» لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ إِلَّا عَمْرٌو "

وَلَا يَرْوِي حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ» عَنْ سُلَيْمَانَ، إِلَّا أَبُو مُعَيْدٍ

938 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: نا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا النِّسَاءَ الَّتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ،

حَتَّى أَتَيْنَا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ النِّسْوَةُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» فَوَدَّعْنَنَا عِنْدَ ذَلِكَ فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ: ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ

939 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: نا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،.
أَنَّ الرَّبِيعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَتَتْهُ بِقَدَحٍ يَسَعُ قَدْرَ مُدٍّ وَثُلُثٍ، أَوْ مُدٍّ وَرُبُعٍ لِوُضُوئِهِ «فَصَبَبْتُ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاءَ مِنِّي، فَوَضَعَهُ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا صَدَقَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرٌو

940 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرُو قَالَ: نا صَدَقَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

941 - وَبِهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا صَدَقَةُ

942 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا صَدَقَةُ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجَنَّةُ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا ابْنُ عَقِيلٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ إِلَّا زُهَيْرٌ، وَلَا عَنْ زُهَيْرٍ إِلَّا صَدَقَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرٌو

943 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا صَدَقَةُ، عَنِ الْأَصْبَغِ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَإِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ، وَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَتَقِي الْفَقْرَ.
وَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا وَقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً، أَدْنَاهَا الْهَمُّ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَهْزٍ إِلَّا الْأَصْبَغُ، وَلَا عَنِ الْأَصْبَغِ إِلَّا صَدَقَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرٌو

944 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا صَدَقَةُ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لِي

قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ: فَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ»

945 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي طُهُورِهِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»

946 - وَبِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ»

947 - وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟»

948 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَأْتِهَا أَحَدُكُمْ يَسْعَى، وَلْيَأْتِهَا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ»

949 - وَبِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمُهُ وَسَقَاهُ»

جارٍ التحميل