هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
قال المرداوي في " الإنصاف" (1/ 72): (إذا قلنا يتحرى إذا كثر عدد الطاهر.
فهل يكفي مطلق الزيادة ولو بواحد، أو لا بد من الكثرة عرفا، أو لا بد أن تكون تسعة طاهرة وواحد نجس، أو لا بد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نجس؟ فيه أربعة أقوال.
قدم في الفروع: أنه يكفي مطلق الزيادة.
وهو الصحيح.
وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير: العرف، واختاره القاضي في التعليق، فقال: يجب أن يعتبر بما كثر عادة وعرفا، واختاره النجاد.
وقال الزركشي: المشهور عند القائل بالتحري: إذا كان النجس عُشر الطاهر: يتحرى، وجزم به في الْمُذْهَبِ، والتلخيص، وغيرهم.
وقال القاضي في جامعه: ظاهر كلام أصحابنا: اعتبار ذلك بعشرة طاهرة وواحد نجس.
وأطلقهن ابن تميم وأطلق الأوجه الثلاثة الأول: الزركشي، والفائق).
وسوف يأتي قريبا بيان الراجح بأنه لا يتحرى في هذه الحالة مطلقا.