اشتباه طهور بطاهر:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
ظاهر المذهب أنه لا يتحر، وفي المذهب روايتان:
الأولى - وهي قول أكثر الأصحاب أنه يتوضأ وضوءين من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل.
والرواية الثانية - وهي المقدمة في المذهب أنه يتوضأ وضوء واحد من هذا غَرْفَة، ومن هذا غَرْفَة بأن يغسل كل عضو مرتين كاملتين يمر بكل غسلة على كامل العضو مرة أولى من هذا ومرة ثانية من الثاني.
قال المرداوي في " الإنصاف" (1/ 75): (وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما) أنه يتوضأ وضوءين كاملين، من هذا وضوءا كاملا منفردا، ومن الآخر كذلك، وهو أحد الوجهين.
وصرح بذلك، وجزم به في المغني، والكافي، والهادي، والوجيز، وابن رزين، والحاوي الكبير، وابن عَبْدُوسٍ في تذكرته، والمنتخب، وَالْمُنَوِّرِ، والإفادات، وغيرهم، وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والنظم، وهو ظاهر كلامه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والشرح، والمذهب الأحمد، وإدراك الغاية، والمحرر والخلاصة، وابن مُنَجَّا في
شرحه، والفائق، وابن عبيدان، وغيرهم.
قال في مجمع البحرين: هذا قول أكثر الأصحاب.
والوجه الثاني: أنه يتوضأ وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وهو المذهب قال ابن تميم: هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية: يتوضأ وضوءا واحدا في الأظهر قال في القواعد الأصولية، في القاعدة السادسة عشر: مذهبنا يتوضأ منها وضوءا واحدا، وقدمه في الفروع.
ومجمع البحرين.
وأطلقهما في القواعد الأصولية في موضع آخر.
ظاهر قوله " توضأ " أنه لا يتحرى، وهو صحيح، وهو المذهب.
وعليه الأصحاب.
وذكر في الرعاية قولا بالتحري، إذا اشتبه الطهور بمائع طاهر غير الماء).