تحرير محل النزاع:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز التحري إن تساوت عدد الآنية، وإنما محل الخلاف في التحري عند كثرة عدد آنية الماء الطهور، وظاهر كلام أحمد أنه لا
يجوز له التحري بحال، وفي رواية الجواز عند كثرة أنية الطهور، واختارها جماعة من الأصحاب كما سبق.
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بالتحري بأدلة وهي (1):
1 - أن الظاهر إصابة الطهور؛ لأن جهة الإباحة قد ترجحت بكثرة آنية الطهور، فجاز التحري.
2 - القياس على ما لو اشتبهت عليه أخته في نساء مصر.
3 - القياس على ما لو اشتبهت عليه القبلة.
4 - قالوا: الطهارة تؤدى باليقين تارة، وبالظن أخرى، ولهذا جاز التوضؤ بالماء القليل المتغير، الذي لا يعلم سبب تغيره.
5 - استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة: «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه»، فهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات.