تحقيق المطالب بشرح دليل الطالبالنوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:

النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو المنذر المنياوي
الكتاب
تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
المؤلف
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
الناشر
المكتبة الشاملة، مصر
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]

قوله: (وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث).

  • قوله: (ماء) أطلقه هنا، وقيده غيره بالماء القليل دون الكثير، وهو ما كان دون القلتين، قال في "الكافي" (1/ 62): (وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير).
    وقال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (1/ 15): (وخصص بالقليل لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل) 2. فائدة: خلو المرأة بالتراب لا يؤثر في طهوريته.
    قال الزركشي في "شرحه على مختصر الخرقي" (1/ 101): (هل خلوة المرأة في التيمم كخلوتها في الوضوء؟ لم أر المسألة منقولة، والقياس ذلك، لكن المسألة المنع فيها تعبد، فليقتصر على مورد النص ثمّ).
    قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (1/ 15): (وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب) 3.
  • قوله: (لا الرجل البالغ) أي أنه يرفع حدث الصبي ما لم يبلغ.1
  • قوله: (والخنثى) رجح جانب الحظر وذلك احتياطا للعبادة لاحتمال أن يكون رجلا، فإن قلت فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطا لاحتمال أن يكون امرأة قلت لا نمنع بالاحتمال , كما لا ننجس بالشك (1).
جارٍ التحميل