النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
قوله: (وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث).
- قوله: (ماء) أطلقه هنا، وقيده غيره بالماء القليل دون الكثير، وهو ما كان دون القلتين، قال في "الكافي" (1/ 62): (وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير).
وقال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (1/ 15): (وخصص بالقليل لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل) 2. فائدة: خلو المرأة بالتراب لا يؤثر في طهوريته.
قال الزركشي في "شرحه على مختصر الخرقي" (1/ 101): (هل خلوة المرأة في التيمم كخلوتها في الوضوء؟ لم أر المسألة منقولة، والقياس ذلك، لكن المسألة المنع فيها تعبد، فليقتصر على مورد النص ثمّ).
قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (1/ 15): (وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب) 3. - قوله: (لا الرجل البالغ) أي أنه يرفع حدث الصبي ما لم يبلغ.1
- قوله: (والخنثى) رجح جانب الحظر وذلك احتياطا للعبادة لاحتمال أن يكون رجلا، فإن قلت فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطا لاحتمال أن يكون امرأة قلت لا نمنع بالاحتمال , كما لا ننجس بالشك (1).