تحقيق المطالب بشرح دليل الطالبآنية الكفار وثيابهم.
أهل الأثرالأرشيف العلمي

آنية الكفار وثيابهم.

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو المنذر المنياوي
الكتاب
تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
المؤلف
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
الناشر
المكتبة الشاملة، مصر
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]

قال الماتن: (وآنية الكفار وثيابهم طاهرة).
يعني أن هذا هو الأصل ما لم يعلم نجاستهما أو يغلب على الظن.
وهذا القول الذي اختاره الماتن هو الصحيح في المذهب وهو الراجح.
قال ابن مفلح في الفروع (1/ 108): (وثياب الكفار وأوانيهم مباحة إن جهل حالها (وهـ) وعنه الكراهة (وم ش) وعنه المنع , وعنه فيما وَلِي عوراتهم , وعنه المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته).
قال موفق الدين: (وثياب الكفار وأوانيهم، طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها).
وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 85) معلقا على قول الموفق السابق: (هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور ... ). قال الكلوذاني في "الهداية" (ص: 49): (أواني الكفار - ما لم تتيقن نجاستها - طاهرة مباحة الاستعمال، وكذلك ثيابهم).

الأدلة والمناقشة 1: استدل من قال بالجواز بالأدلة الآتية: الدليل الأول: استدلوا بما رواه مسلم في "صحيحه" (3/ 1393) حديث رقم (1772) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قال: أصبت جرابا من شحم، يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: «فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما».
وجه الاستدلال: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والجراب يدخل ضمن أوانيهم ولو كان نجسا لأمره النبي بغسله وغسل الشحم الذي بداخله.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 5].
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب، ومن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً في أوانيهم فدل على جواز الأكل من أوانيهم وأنها لا تنجس ما بها من طعام، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في خيبر.
تنبيه: وأما ما رواه أحمد في "المسند" (3/ 133) من طريق أبان، حدثنا قتادة، عن أنس، أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه " فقوله: (يهوديا) قد اختلف في هذا اللفظ على أبان فروى عنه بلفظ أن خياطا، وهذه الرواية هي الموافقة لباقي الروايات في الصحيح وغيره عن أنس، وقد حكم الشيخ الألباني في "الإرواء" (35) على هذا اللفظ بالشذوذ وعلى ذلك فلا

يستقيم الاستدلال بها على طهارة آنية الكفار.
الدليل الثالث: ما قاله ابن عبد الهادي في "المحرر" (1/ 92) حديث رقم (21): (عن عمران بن حصين رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة " متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل).
وجه الاستدلال: ظاهر ما نقله ابن عبد الهادي أن هذا الماء الذي كان في مزادتي المشركة هو ماء طهور؛ لتوضؤ النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - منه فدل على طهارة أوعيتهم.
مناقشة الاستدلال: وفي هذا الاستدلال نظر فالحديث مساق بالمعنى وليس فيه أحد ألفاظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من هذا الماء ولكنه فيه أنه أعطى منه الصحابي الذي أصابته جنابة ماء ليغتسل، ويحسن أن أسوق من الحديث موضع الشاهد ليتضح ضعف هذا الاستدلال فقد روى البخاري (1/ 76) حديث رقم (344)، ومسلم (1/ 474) حديث رقم (682) وغيرهما من حديث عمران وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فاستنزلوها - أي المرأة المشركة - عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، ففرغ فيه من أفواه المَزَادَتَيْنِ - أو سَطِيحَتَيْنِ - وأوكأ أفواههما وأطلق الْعَزَالِي، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذهب فأفرغه عليك» ... الحديث واللفظ للبخاري.
والمقصود بالْعَزَالِي فم المزادة الأسفل وللمعترض أن يقول أن هذا الماء طهر بالمكاثرة التي حدثت ببركة مج النبي - صلى الله عليه وسلم - في المزادتين كما في رواية مسلم.
الدليل الرابع: ما رواه أحمد في "مسنده"، والطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 473) حديث رقم (2715) وغيرهما من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: «كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية، والأوعية فَنَقْتَسِمُهَا، وَكُلُّهَا ميتة».
وجه الاستدلال: وهذا يدل على طهارة أوعيتهم وأسقيتهم.
مناقشة الاستدلال: قوله: (وكلها ميتة) أي أن هذه الأوعية نجسة العين لأنها من جلود ميتة إذ لا عبرة بذبح الكافر.
وقوله هذا يدل على أن الدباغ لا يطهر، إلا أن اقتسامها يشير إلى جواز استعمالها، وأنها ليست نجسة العين بل طهرت بالدباغ، وإلا لكان الأمر بإتلافها.
فهذا الحديث يدل على أن الدبغ يطهر جلد الميتة على خلاف المذهب - وسوف يأتي بإذن الله مناقشة هذه المسألة في محلها - إلا أن الاستدلال به على طهارة أوعية الكفار ففيه نظر من ناحيتين: الأول - أن تكرار وضع الماء فيها يزيل أثر النجاسة منها كالخمر ونحوه حتى وإن كان من كافر لأن إزالة النجاسة من باب التروك فلا تحتاج لنية، فيكون كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ في حق قُدُور وآنية أهل الكتاب: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء».
الثاني - إذا ليس في الحديث ما يدل على أنهم كانوا يشربون منها فور قسمتها، فللمعترض أن يقول أنهم أراقوا ما فيها وغسلوها قبل الاستعمال فلا يتم الاستدلال باللفظ المجمل على أحد معانيه إلا بقرينة.
الدليل الخامس: ما رواه الدارقطني في "سنه" (1/ 39) حديث رقم (64)، والبيهقي في "السنن الصغرى" (1/ 90) حديث رقم (221، 222)، وغيرهما عن سفيان بن عيينة قال: حدثونا عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر، «توضأ من ماء نصرانية في جَرَّةٍ نصرانية» واللفظ للبيهقي.
مناقشة الاستدلال: وهذا الأثر غير صحيح، فالإسناد منقطع فسفيان لم يسمعه من زيد بن أسلم وقد

ذكره ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/ 131) فقال: (وهذا إسناد ظاهرة الصحة وهو منقطع رواه سعدان بن نصر عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عن زيد بن أسلم ولم أسمعه عن أبيه ... فذكره مطولا بنحوه).
أدلة من قال بالمنع: استدلوا بما رواه البخاري في "صحيحه" (7/ 86) حديث رقم (5478)، ومسلم في "صحيحه" (2/ 1532) حديث رقم (1930) من طريق عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقَوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقَوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل» وجه الاستدلال: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) صريح في المنع من استعمالها عند توفر غيرها، أو قبل غسلها بالماء، فدل على أن الأصل في آنيتهم المنع وأن العلة هي نجاستها وعدم تحرزهم من شرب الخمر أو أكل الخنزير فيها كما ورد في بعض الروايات والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
مناقشة الاستدلال: وزيادة أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر مختلف فيها فقد وردت من بعض الطرق الضعيفة والروايات الصحيحة لم تثبت هذه الزيادة.
وعلى فرض ثبوتها أو عدم ثبوتها 1 أي سواء أكانت العلة منصوص عليها أو مستنبطة فالنهي يكون معللا ولا يقال أن العبرة بعموم اللفظ بل يقال: العلة تعمم معلولها وقد تخصصه، فمتى تحققت العلة وجد المنع، وإلا فلا منع هذا هو مقتضى إعمال القواعد الأصولية.

أدلة من قال بالكراهة: غاية من قال بالكراهة أنه حاول الجمع بين أدلة الجواز والمنع بحمل النهي عن الكراهة، وهذا المسلك غير جيد في هذه المسألة إذ أن مقتضاه أن نقول بجواز الشرب من الإناء الذي علمنا أن أصحابه عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير وشرب الخمر ونحو ذلك، وأنه يجوز ترك غسل آنيتهم، وهذا قول غير سديد وإن لم يقولوا به ولكنه لازم لترجيحهم الجمع بالكراهة.
الترجيح: الراجح عندي هو القول المشهور في المذهب من أن آنية الكفار مباحة الاستعمال إن جهل حالها ولم نتيقن أو يغلب على ظننا تنجسها وإلا فيجب الغسل.
قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" (1/ 84): (وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: "لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها".فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها، ونأكل فيها.
وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع).

فصول الكتاب · 181 فصل · 155 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب · 155 صفحة
مقدمة المؤلفالتعريف بالماتناسمه ونسبه ولقبه وكنيته:ولادتهنشأته وطلبه للعلم وثقافته:شيوخهشيوخه:ثناء العلماء عليه:عقيدته:مذهبه:تلامذته:مؤلفاتهأولا - المؤلفات المطبوعة، ومنها:ثانيا: مؤلفاته المخطوطة، ومنها:وفاتهالتعريف بالمتنأهمية الكتاب وميزاته:الأعمال العلمية على دليل الطالب:منظوماته:منهجي في الشرح:تنبيه:الطهارةالأولى قوله: (كتاب)الثانية - قوله: (الطهارة)المسألة الثالثة - تعريف الطهارة اصطلاحا:أولا - شرح التعريف:فائدة:الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية.ثانيا - مناقشة التعريف:التعريف المختار:أقسام الماءالأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:الثانية - الفرق بين الطهور والطاهر:الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:القسم الأول: الماء الطهورمناقشة التعريف:قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث).النوع الأول - ما ليس مباحامسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:- معنى خلوتها بالماء:الترجيح:فائدة - علة المنع تعبدية:حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:فائدة - الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:وقد ذكر أنواعا كثيرة لهذا الماء وهي:ماء بئر بمقبرة:ماء اشتد حره أو برده:فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها؟هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية؟بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعناحكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:ماء سخن بنجاسة:ماء سخن بمغصوب:ماء استعمل في طهارة لم تجب:ماء تغير بملح مائي:ماء متغير بما لا يمازجه:ماء زمزم:فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:ومنه - ماء البحر:- ماء الآبار والعيون والأنهار:- ماء الحمام:- الماء المسخن بالشمس:- الماء المتغير بطول المكث:- الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:- الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:القسم الثاني: الماء الطاهرتعريفه:استعمالاته:حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:التغير الذي يسلب الماء طهوريته:قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر).الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:الفائدة الثانية - ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:حد القِلة:معنى الاستعمال:جميع الأحداث سواء:روايات المذهب:الأدلة والمناقشةالترجيح:الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:الثاني - روايات المذهب:الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:فائدة - علة النهي:الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)الخامسة - هل يؤثر غمس بعض اليد؟فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:السابعة - نوم الغامس:الثامنة - هل يختص النوم بنوم الليل؟التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا.العاشرة - اشتراط النية:الحادية عشرة - التسمية:حكم مسألة الباب:تعريف الماء الطاهر:شرح التعريف:القسم الثالث - الماء النجسما وقعت فيه نجاسة وهو قليل- ضبط كلمة نجس:- استعمالاته:- ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:- حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:- ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:استثناء البول فيما يمكن نزحه:فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:بيان وجه الرواية المشهورة:تنبيه:تعريف الماء النجس:أنواع من ماء النجس على المذهب:- طرق تطهير الماء المتنجس:الطريقة الأولى - أن يزول تغيره بنفسه:الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:كيفية المكاثرة:الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:قوله: (والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا).قوله: (والكثير قلتان تقريبا).قِلاَلِ هَجَرَ)سبب تسميتها قلة:قِلاَلُ هَجَر:حد القلتين:أولا - بالرِّطْل العراقي:ثانيا - بالرِّطْل القدسي:هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبافائدة الخلاف:حجمهما:الشك والاشتباه في المياه:الماء المشكوك في كثرته:ملاحظة:الاشتباه:هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري؟هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما؟الترجيح:تقييدات وبيان محل الخلاف:تحرير محل النزاع:الجواب عن هذه الاستدلالات:الترجيحأدلة من قال لا يجوز التحرى:الترجيح:اشتباه طهور بطاهر:الترجيح:الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:متى يتحرى:الإعلام بنجاسة الماء:تعريف الباب:تعريف الآنية:إشكال والجواب عنه:قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما).بعض المباحات لا يجوز استخدامها:حكم استعمال الآنية النجسة على وجه لا يتعدى:حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين:الترجيح:آنية الذهب والفضة:- الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:أولا - بيان علل التحريم:الترجيح:حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:تعريف المموه وما في معناه:حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:التضبيب:تعريف المضبب:الأدلة والمناقشة:معنى الحاجة:تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:آنية الكفار وثيابهم.حكم ثيابهم:قال الماتن: (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)فائدة - الحياة نوعان:مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس.مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ.قال الماتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية).وعلل التغطية هي:خاتمة الشرح:
جارٍ التحميل