قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما).
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
ذكر الماتن أنه يباح اتخاذ واستعمال كل الآنية الطاهرة حتى وإن كانت ثمينة أي كثير الثمن، كالمتخذة من جوهر وياقوت وزمرد، ونحو ذلك، واستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة وما موه بهما.
وفي كلامه مسائل: