حكم مسألة الباب:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
الحديث المذكور ليس فيه أن الماء يصير مستعملا، بل العلة كما هو ظاهر من الحديث هي احتمال وجود نجاسة في اليد، وكان الأولى أن يدور الخلاف بين العلماء على نجاسة الماء من عدمه، ولما كان الأصل في الماء الطهورية ونجاسة اليد مشكوك فيها فإنه لا ينتقل عن هذا الأصل بالشك، وعليه فهذا الماء طهور.
وقال ابن البهاء في "فتح الملك العزيز بشرح الوجيز" (1/ 140): (إذا غمس القائم من النوم لا يسلب الماء طهوريته، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه، وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق، واختاره الشيخ موفق الدين وأبو العباس وابن رزين.
وقال الشيخ شمس الدين في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه لم يُزِل مانعا ولم يلاق نجسا ... .
ولأن الماء قبل الغمس كان طهورا فبقي على الأصل.
ونهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غمس اليدين كان لوهم النجاسة، فالوهم لا يزيل الطهورية ... ).