فائدة - علة المنع تعبدية:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
قال في "المغني" (1/ 137): (ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى , نص عليه أحمد ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث , وغسل النجاسة , وغيرهما ; لأن النهي اختص الرجل ولم يعقل معناه , فيجب قصره على محل النهي , وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز.
وهو قول القاضي ; لأنه مانع لا يرفع حدثه , فلم يزل النجس , كسائر المائعات.
والثاني يجوز.
وهو الصحيح ; لأنه ماء يطهر المرأة من الحدث والنجاسة , ويزيلها من المحال كلها إذا فعلته , فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه ; ولأنه ماء يزيل النجاسة بمباشرة المرأة , فيزيلها إذا فعله الرجل , كسائر المياه , والحديث لا نعقل علته , فيقتصر على ما ورد به لفظه , ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى والله أعلم) 1.