إشكال والجواب عنه:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
الشيخ مرعي ترجم لهذا باب بالآنية ولكنه لم يقتصر فيه على ذكر أحكام الآنية بل زاد عليها في هذا الباب حكم ثياب الكفار وحكم عظم الميتة وقرنها وظفرها
وحافرها وعصبها وجلدها والشعر والصوف والريش.
قال اللبدي في "حاشيته" (ص: 14): (ترجم لشيء وزاد عليه وهذا ليس بعيب).
قلت: ظاهر كلام اللبدي أنه زاد عليه ما ليس من جنسه، والأولى أن يقال أنه استطرد في الكلام على الظروف وكأنه يسوي بين الظرف والآنية.
قال العسكري في " معجم الفروق اللغوية" مبينا الفرق بين الآنية والظرف (ص: 7): (الآنية: تطلق على كل ما يستعمل في الأكل والشرب، وغيرهما كالقدر والمغرفة والصحن، والغضارة.
والظرف أعم منه ومن غيره إذ هو ما يشغل12
الشيء ويحيط به، فالصندوق والمخزن، وكذا الحوض والدار: ظروف، ولا تطلق عليها الآنية، فبينهما عموم وخصوص، فإن كل آنية ظرف، وليس كل ظرف آنية، وأهل اللغة لم يفرقوا بينهما).
الثياب ظروف لجسد من يلبسها، وجلد الميتة ظروف لما بداخلها، وقد ذكر بعض ما يتعلق بثياب الكفار وجلد الميتة من أحكام الطهارة والنجاسة.
وجواب آخر أن يقال أنه ذكر القرن والجلد والشعر ونحوها لكونها مادة تصنيع بعض الآنية، ويكون ذكر ثياب الكفار استطرادا لمناسبة ذكر آنيتهم وهذا أولى من الجواب السابق.