الترجيح:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
الراجح إباحة استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين.
وهو قول جمهور العلماء إلا أنه لم يصح فيه الإجماع.
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 23): (اتفقوا أن كل إناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي فان الوضوء منه والأكل والشرب جائز) وتعقبه ابن تيمية في "نقد مراتب الإجماع" (ص: 289) فقال: (الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة - كالياقوت ونحوه - فيها قولان للشافعي.
وفي مذهب مالك قولان).
وقال ابن حجر في "الفتح" (10/ 98): (يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ وقد نقل123
بن الصَّبَّاغِ في الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرَّافِعِي ومن بعده لكن في زوائد الْعُمْرَانِي عن صاحب الفروع نقل وجهين).