تعريف الماء الطاهر:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
عرفه ابن الجوزي في "المذهب الأحمد" (ص/4) بقوله: (هو ما استعمل في رفع حدث أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه أو طبخ فيه).
وعرفه ابن أبي السري في "الوجيز" (1/ 154 - فتح الملك العزيز) بقوله: (هو ما اعتصر أو قطر من طاهر وطهور تغير بطبخ أو بطاهر غيره فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو قليل رفع به حدث وآخر غسلة زالت بها النجاسة).
واستيعاب الأنواع يصعب كما أن مراعاة الخلاف في بعض الأنواع ضروري، فمثلا ابن أبي السري يرى أن الماء الذي غمس المنتبه من النوم فيه يده: طهور، ولذلك لم يذكره في التعريف.
والتعرف بذكر الأنواع هو نوع من أنواع الحدود يسمى بالتعريف بالتقسيم، كتعريف الكلمة بأنها: اسم وفعل وحرف، أو تعريف العدد بأنه: زوج وفرد.
والتعريف بالحد الحقيقي أولى، ولم أر من ذكر تعريفه بالحد الحقيقي كما فعلوا في الماء الطهور، والأولى عندي في تعريفه بالحد الحقيقي أن يعرف بأنه: (ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن خلقته حقيقة أو حكما)، وأو فيه للتنويع لا للتشكيك.