هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
وقال (1/ 74): (قوله (وهل يشترط إراقتهما، أو خلطهما؟ على روايتين).
إحداهما: لا يشترط الإعدام، وهي المذهب، قال في الْمُذْهَبِ: هذا أقوى الروايتين.
وهو ظاهر كلام ابن عَبْدُوسٍ في التذكرة، والتسهيل، وجزم به في الوجيز والعمدة والإفادات، وَالْمُنَوِّرِ، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في إدراك الغاية، وابن تَمِيم، واختاره أبو بكر وابن عقيل، والمصنف، والشارح.
والرواية الثانية: يشترط، اختاره الخرقي.
قال المجد، وتبعه في مجمع البحرين: هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية، والخلاصة، وابن رزين، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم ... ).