مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 14): (زوال خبث أي نجس حكمي به أي بالماء الطهور ولو لم يبح فتزول النجاسة بنحو مغصوب؛ لأن إزالتها من قسم التروك بخلاف رفع الحدث).
وقال في "المنح الشافيات" (1/ 135): (وأما إزالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك).
قال ابن مفلح في "الفروع" (1/ 259): (لا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور (وم ش) وقيل مباح (خ)).
والمعروف أن ابن مفلح يقدم الرواية الراجحة في المذهب، وأنه إن قال: وقيل كذا فالمُقَّدم خلافه.
وعليه فكأنه حكي القول القائل بأنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بماء مباح مضعفا له وبيَّن أن القول المقدم خلافه فيكون المقدم في المذهب أنه يجوز إزالة النجاسة بماء غير مباح وقول الشيخ مرعي موافق لقوله.
ولكن قال إبراهيم بن مفلح في "المبدع" (1/ 235): (لأنها طهارة - أي تطهير موارد الأنجاس الحكمية - مشترطة أشبهت طهارة الحدث فعلى هذا لابد من كونه طهورا فلا تزال بطاهر ولا غير مباح على الأصح).
فرجح أن الخبث لا يزال بغير مباح على خلاف قول الشيخ مرعي الذي رجح إزالتها بغير المباح.
فتحصل عندنا قولين في المذهب قول بأن الخبث يزال بغير المباح وقول أنه لا يزال به.1
الترجيح (1): والراجح أنه يرتفع الحدث ويزول الخبث بالماء الغير مباح مع الإثم إن كان عالما ذاكرا، والأمر في إزالة الخبث أهون من رفع الحدث به؛ لأنها من باب التروك ولا يلزم فيها نية.