فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
ظاهر كلام تقي الدين السابق أنه يخص النهي عن غسل الجنابة ونحوه مما فيه حدث، وقد صرح بذلك ابن ضويان فقال في "منار السبيل" (1/ 16): (وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة) والراجح الإبقاء على عموم كلام العباس وابن عباس لعدم وجود المخصص فلا يغتسل من ماء زمزم للجمعة ولا للإحرام ولا للعيدين، ونحو ذلك اللهم أن يكون الاغتسال للاستشفاء فيدخل في عموم قوله
- صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه البزار في "مسنده" (9/ 361) (3929)، والطحاوي في "المشكل" (5/ 112) (1863) من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، رضي الله عنه، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (زمزم طعام طعم وشفاء سقم) ورواته ثقات.