تحقيق المطالب بشرح دليل الطالبفائدة:
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فائدة:

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو المنذر المنياوي
الكتاب
تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
المؤلف
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
الناشر
المكتبة الشاملة، مصر
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]

وتعريف الحدث متعلق بالتيمم هل هو رافع أم مبيح؟ والمشهور في المذهب أنه مبيح، وفي رواية عند أحمد ورجحها تقي الدين 1، وأبو بكر محمد الجوزي أنه رافع.
قال ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" (1/ 20 - 21): (الوجه الثاني: في تفسير معنى: " الحدث " فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة: أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء.
ويقولون: الأحداث كذا وكذا.
الثاني: نفس خروج ذلك الخارج.
الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج.
وبهذا المعنى يصح قولنا " رفعت الحدث " و " نويت رفع الحدث " فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع ... وأما المنع المرتب على الخروج: فإن الشارع حكم به.
ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور , فباستعماله يرتفع المنع.
فيصح قولنا " رفعت الحدث " و " ارتفع الحدث " أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر.
وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث.
; لأنا لما بينا أن المرتفع: هو المنع من الأمور المخصوصة , وذلك المنع مرتفع بالتيمم.
فالتيمم يرفع الحدث.
غاية ما في الباب: أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما , أو بحالة ما.
وهي عدم الماء.
وليس ذلك ببدع , فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها.
وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة , على ما حكوه ولا نشك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص.
وهو وقت الصلاة.
ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن: أن لا يكون رافعا للحدث.
ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين.
ونقل عن بعضهم ; أنه مستمر.
ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث.
نعم ههنا معنى رابع , يدعيه كثير من الفقهاء , وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية.
وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء.
فما نقول: إنه يرفع الحدث -

كالوضوء والغسل - يزيل ذلك الأمر الحكمي.
فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي.
وما نقول بأنه لا يرفع الحدث , فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل.
والمنع المرتب عليه زائل.
فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث , بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا.
وحاصل هذا: أنهم أبدوا للحدث معنى رابعا , غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني.
وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما , كالأوصاف الحسية , وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع , الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء , فإنه منفي بالحقيقة , والأصل موافقة الشرع لها , ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك.
وأقرب ما يذكر فيه: أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع , كما يقال , والمسألة متنازع فيها.
فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل.
ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته: لم يلزم منه انتقال مانع إليه.
فلا يتم الدليل.
والله أعلم).
قوله: وزوال، أولى ممن عبر بإزالة؛ وذلك لأن تطهير النجاسة لا يشترط لها النية فإن زالت بنفسها بدون قصد من المكلف طهرت.
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال في " التمهيد" (22/ 101): (الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية).
قال ابن مفلح في "الفروع" (1/ 259): (غسالة النجاسة مع النية وعدمها سواء).
قال تقي الدين في " شرح العمدة " (1/ 166): (إزالة النجاسة من باب المتروك ولهذا لا يحتاج إلى عمل أصلا).
قال البهوتي في " كشاف القناع" (1/ 48): (إزالة النجاسة لا يعتبر لها نية).
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص/20): (وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون النية وهذا قول جمهور العلماء ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه وهذا يدل على أن

الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها حيث رتب عليه تكفير الذنوب والوضوء الخالي من النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب).

فصول الكتاب · 181 فصل · 155 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب · 155 صفحة
مقدمة المؤلفالتعريف بالماتناسمه ونسبه ولقبه وكنيته:ولادتهنشأته وطلبه للعلم وثقافته:شيوخهشيوخه:ثناء العلماء عليه:عقيدته:مذهبه:تلامذته:مؤلفاتهأولا - المؤلفات المطبوعة، ومنها:ثانيا: مؤلفاته المخطوطة، ومنها:وفاتهالتعريف بالمتنأهمية الكتاب وميزاته:الأعمال العلمية على دليل الطالب:منظوماته:منهجي في الشرح:تنبيه:الطهارةالأولى قوله: (كتاب)الثانية - قوله: (الطهارة)المسألة الثالثة - تعريف الطهارة اصطلاحا:أولا - شرح التعريف:فائدة:الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية.ثانيا - مناقشة التعريف:التعريف المختار:أقسام الماءالأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:الثانية - الفرق بين الطهور والطاهر:الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:القسم الأول: الماء الطهورمناقشة التعريف:قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث).النوع الأول - ما ليس مباحامسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:- معنى خلوتها بالماء:الترجيح:فائدة - علة المنع تعبدية:حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:فائدة - الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:وقد ذكر أنواعا كثيرة لهذا الماء وهي:ماء بئر بمقبرة:ماء اشتد حره أو برده:فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها؟هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية؟بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعناحكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:ماء سخن بنجاسة:ماء سخن بمغصوب:ماء استعمل في طهارة لم تجب:ماء تغير بملح مائي:ماء متغير بما لا يمازجه:ماء زمزم:فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:ومنه - ماء البحر:- ماء الآبار والعيون والأنهار:- ماء الحمام:- الماء المسخن بالشمس:- الماء المتغير بطول المكث:- الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:- الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:القسم الثاني: الماء الطاهرتعريفه:استعمالاته:حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:التغير الذي يسلب الماء طهوريته:قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر).الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:الفائدة الثانية - ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:حد القِلة:معنى الاستعمال:جميع الأحداث سواء:روايات المذهب:الأدلة والمناقشةالترجيح:الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:الثاني - روايات المذهب:الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:فائدة - علة النهي:الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)الخامسة - هل يؤثر غمس بعض اليد؟فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:السابعة - نوم الغامس:الثامنة - هل يختص النوم بنوم الليل؟التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا.العاشرة - اشتراط النية:الحادية عشرة - التسمية:حكم مسألة الباب:تعريف الماء الطاهر:شرح التعريف:القسم الثالث - الماء النجسما وقعت فيه نجاسة وهو قليل- ضبط كلمة نجس:- استعمالاته:- ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:- حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:- ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:استثناء البول فيما يمكن نزحه:فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:بيان وجه الرواية المشهورة:تنبيه:تعريف الماء النجس:أنواع من ماء النجس على المذهب:- طرق تطهير الماء المتنجس:الطريقة الأولى - أن يزول تغيره بنفسه:الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:كيفية المكاثرة:الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:قوله: (والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا).قوله: (والكثير قلتان تقريبا).قِلاَلِ هَجَرَ)سبب تسميتها قلة:قِلاَلُ هَجَر:حد القلتين:أولا - بالرِّطْل العراقي:ثانيا - بالرِّطْل القدسي:هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبافائدة الخلاف:حجمهما:الشك والاشتباه في المياه:الماء المشكوك في كثرته:ملاحظة:الاشتباه:هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري؟هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما؟الترجيح:تقييدات وبيان محل الخلاف:تحرير محل النزاع:الجواب عن هذه الاستدلالات:الترجيحأدلة من قال لا يجوز التحرى:الترجيح:اشتباه طهور بطاهر:الترجيح:الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:متى يتحرى:الإعلام بنجاسة الماء:تعريف الباب:تعريف الآنية:إشكال والجواب عنه:قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما).بعض المباحات لا يجوز استخدامها:حكم استعمال الآنية النجسة على وجه لا يتعدى:حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين:الترجيح:آنية الذهب والفضة:- الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:أولا - بيان علل التحريم:الترجيح:حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:تعريف المموه وما في معناه:حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:التضبيب:تعريف المضبب:الأدلة والمناقشة:معنى الحاجة:تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:آنية الكفار وثيابهم.حكم ثيابهم:قال الماتن: (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)فائدة - الحياة نوعان:مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس.مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ.قال الماتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية).وعلل التغطية هي:خاتمة الشرح:
جارٍ التحميل