التغير الذي يسلب الماء طهوريته:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
التغير الذي يسلب الماء الطهورية - على أساس القسمة الثلاثية - يكون بأحد هذه الأمور:
أ- العلاج.
ب- الطبخ.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات " (1/ 17): (النوع (الثاني) من المياه (طاهر) غير مطهر (كماء ورد) وكل مستخرج بعلاج لأنه لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد , ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله.
(و) ك (طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه) بمخالط طاهر طبخ فيه , كماء الباقلاء والحمص).
ج _ بوضع ما يشق صون الماء عنه كالطحلب.
د- بمزج ما لا يشق صون الماء عنه.
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 36): ((ولو) كان التغير (بوضع ما يشق صونه عنه , كطحلب) فيسلبه الطهورية إن تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه (أو) كان التغير (بخلط ما لا يشق) صون الماء عنه (مطلقا) , أي: سواء كان بصنع عاقل أو غيره: (كخل) وحبر ونحوهما ; لأنه ليس بماء مطلق).