الاشتباه:
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
قال: (وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة).
وقوله: (اشتبه) مقصوده بالاشتباه هنا مجرد اختلاط آنية الماء الطهور بآنية الماء النجس 1.
وقوله: (ما تجوز به الطهارة) أي الماء الطهور.
وقوله: (بما لا تجوز به الطهارة) ظاهره أنه يشمل الماء النجس والطاهر حقيقة أو حكما إلا أن ما ذكره من أحكام تخص النجس كما أنه الكلام لا يزال موصولا عن أحكام النجس دون الطاهر، فالماء الطاهر غير مقصود هنا، وسوف أذكر حكم اشتباه الطهور بالطاهر ليتبين الفرق بين الحالتين - بإذن الله -.
روايات المذهب:
قال المرداوي في " الإنصاف" (1/ 71): (قوله (وإن اشتبه الطاهر بالنجس لم
يتحر فيهما على الصحيح من المذهب).
وكذا قال في الهداية وَالْمُذْهَبِ، وهو كما قالوا.
وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الْبُلْغَةِ، والوجيز، وَالْمَذْهَبِ الأحمد، والإفادات، والمنتخب، والتسهيل، وغيرهم ... قال الزركشي: وهو المختار للأكثرين.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر.
اختارها أبو بكر وابن شَاقِلَا، وأبو علي النَّجَّادُ قال ابن رجب في القواعد: وصححه ابن عقيل).