تحقيق المطالب بشرح دليل الطالبأولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:
أهل الأثرالأرشيف العلمي

أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو المنذر المنياوي
الكتاب
تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب
المؤلف
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
الناشر
المكتبة الشاملة، مصر
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]

قال ابن قدامة في " الكافي" (1/ 45): (ما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لعموم الخبر) 1. والمقصود بهيئة الاستعمال أن تكون على نفس الهيئة المنهي عن استعمالها فيه فمثلا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فيُتخذ منهما وِعَاء للأكل أو الشرب وإن لم يأكل أو يشرب فيهما، وأما غير هيئة الاستعمال فتكون بأن يتخذ منهما قلما أو نظارة ونحو ذلك من الوجوه الخارجة عن هيئة ما يستعمل في الأكل والشرب.
قال المرداوي في " الإنصاف" (1/ 79): ((إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما).
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
منهم: الخرقي، وصاحب الهداية، والخصال، والمستوعب، والمغني،

والوجيز، والمنور، وابن عبدوس في تذكرته، وابن رزين، وابن منجا في شرحهما، وغيرهم.
قال المصنف: لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وقدمه في الفروع، والمحرر، والنظم والرعايتين، والفائق، ومجمع البحرين، والشرح وابن عبيدان، وغيرهم.
وعنه يجوز اتخاذهما.
وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب.
وأطلقهما في الحاويين ... ). وقال تقي الدين في "الفتاوى الكبرى" (1/ 436): (تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها , فرخص فيه أبو حنيفة , والشافعي , وأحمد في قول , وإن كان المشهور عنهما تحريمه , إذ الأصل أن ما حرم استعماله , حرم اتخاذه كآلات الملاهي).
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 59): (ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة.
وحكي عن الشافعي أن ذلك لا يحرم ; لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال , فلا يحرم الاتخاذ , كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير.
ولنا , أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال , كالطنبور , وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا , فإنها تباح للنساء , وتباح التجارة فيها , ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما ; لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل , وغيرهما في معناهما.
ويحرم ذلك على الرجال والنساء ; لعموم النص فيهما , ووجود معنى التحريم في حقهما , وإنما أبيح التحلي في حق المرأة ; لحاجتها إلى التزين للزوج , والتجمل عنده , وهذا يختص الحلي , فتختص الإباحة به).
قال تقي الدين في "شرح العمدة" (1/ 115): (وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها لأنه متخذ على الاستعمال فكان كالطنبور وآلات اللهو ولان اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية).
والراجح طرد الملازمة هنا وتحريم الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه؛ لأنه قد يجر إلى استعمالها فيما حرم.

فصول الكتاب · 181 فصل · 155 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب · 155 صفحة
مقدمة المؤلفالتعريف بالماتناسمه ونسبه ولقبه وكنيته:ولادتهنشأته وطلبه للعلم وثقافته:شيوخهشيوخه:ثناء العلماء عليه:عقيدته:مذهبه:تلامذته:مؤلفاتهأولا - المؤلفات المطبوعة، ومنها:ثانيا: مؤلفاته المخطوطة، ومنها:وفاتهالتعريف بالمتنأهمية الكتاب وميزاته:الأعمال العلمية على دليل الطالب:منظوماته:منهجي في الشرح:تنبيه:الطهارةالأولى قوله: (كتاب)الثانية - قوله: (الطهارة)المسألة الثالثة - تعريف الطهارة اصطلاحا:أولا - شرح التعريف:فائدة:الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية.ثانيا - مناقشة التعريف:التعريف المختار:أقسام الماءالأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:الثانية - الفرق بين الطهور والطاهر:الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:القسم الأول: الماء الطهورمناقشة التعريف:قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث).النوع الأول - ما ليس مباحامسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:- معنى خلوتها بالماء:الترجيح:فائدة - علة المنع تعبدية:حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:فائدة - الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:وقد ذكر أنواعا كثيرة لهذا الماء وهي:ماء بئر بمقبرة:ماء اشتد حره أو برده:فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها؟هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية؟بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعناحكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:ماء سخن بنجاسة:ماء سخن بمغصوب:ماء استعمل في طهارة لم تجب:ماء تغير بملح مائي:ماء متغير بما لا يمازجه:ماء زمزم:فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:ومنه - ماء البحر:- ماء الآبار والعيون والأنهار:- ماء الحمام:- الماء المسخن بالشمس:- الماء المتغير بطول المكث:- الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:- الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:القسم الثاني: الماء الطاهرتعريفه:استعمالاته:حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:التغير الذي يسلب الماء طهوريته:قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر).الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:الفائدة الثانية - ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:حد القِلة:معنى الاستعمال:جميع الأحداث سواء:روايات المذهب:الأدلة والمناقشةالترجيح:الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:الثاني - روايات المذهب:الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:فائدة - علة النهي:الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)الخامسة - هل يؤثر غمس بعض اليد؟فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:السابعة - نوم الغامس:الثامنة - هل يختص النوم بنوم الليل؟التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا.العاشرة - اشتراط النية:الحادية عشرة - التسمية:حكم مسألة الباب:تعريف الماء الطاهر:شرح التعريف:القسم الثالث - الماء النجسما وقعت فيه نجاسة وهو قليل- ضبط كلمة نجس:- استعمالاته:- ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:- حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:- ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:استثناء البول فيما يمكن نزحه:فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:بيان وجه الرواية المشهورة:تنبيه:تعريف الماء النجس:أنواع من ماء النجس على المذهب:- طرق تطهير الماء المتنجس:الطريقة الأولى - أن يزول تغيره بنفسه:الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:كيفية المكاثرة:الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:قوله: (والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا).قوله: (والكثير قلتان تقريبا).قِلاَلِ هَجَرَ)سبب تسميتها قلة:قِلاَلُ هَجَر:حد القلتين:أولا - بالرِّطْل العراقي:ثانيا - بالرِّطْل القدسي:هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبافائدة الخلاف:حجمهما:الشك والاشتباه في المياه:الماء المشكوك في كثرته:ملاحظة:الاشتباه:هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري؟هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما؟الترجيح:تقييدات وبيان محل الخلاف:تحرير محل النزاع:الجواب عن هذه الاستدلالات:الترجيحأدلة من قال لا يجوز التحرى:الترجيح:اشتباه طهور بطاهر:الترجيح:الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:متى يتحرى:الإعلام بنجاسة الماء:تعريف الباب:تعريف الآنية:إشكال والجواب عنه:قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما).بعض المباحات لا يجوز استخدامها:حكم استعمال الآنية النجسة على وجه لا يتعدى:حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين:الترجيح:آنية الذهب والفضة:- الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:أولا - بيان علل التحريم:الترجيح:حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:تعريف المموه وما في معناه:حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:التضبيب:تعريف المضبب:الأدلة والمناقشة:معنى الحاجة:تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:آنية الكفار وثيابهم.حكم ثيابهم:قال الماتن: (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)فائدة - الحياة نوعان:مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس.مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ.قال الماتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية).وعلل التغطية هي:خاتمة الشرح:
جارٍ التحميل