كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن ماجه
- الكتاب
- سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط
- المؤلف
- ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله
- الناشر
- دار الرسالة العالمية
- الطبعة
- الأولى، 1430 هـ - 2009 م
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
2719 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوه، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي" (1).
2 -
بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ
2720 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ1
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ" 1.
2721 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنَا.
فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ 2.
3 -
بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ
2722 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا، أَوْ سُدُسًا 1. = وأخرجه البخاري (6736) و (6742)، وأبو داود (2890)، والترمذي (2223)، والنسائي في "الكبرى" (6294 - 6296) من طريق أبي قيس عبد الرحمن ابن ثروان، به.
وهو في "مسند أحمد" (3691).
2723 - [قال أبو الحسن القطان]: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ (1).
4 -
بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ
2724 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَخبرنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخبرنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاق بْنِ خَرَشَةَ
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ1 = طعمة.
قالوا في صورة المسألة بأن مات رجل وخلّف بنتين وهذا السائل الذي هو الجد، فللبنتين الثلثان، فبقي الثلث فدفع السدس إليه بالفرض، ثم دفع سدسًا آخر لتعصيب، ولم يدفع الثلث مرة واحدة، لئلا يُتوهم أن فرضه الثلث، وإنما سماه طعمة لكونه زائدًا على أصل الفرض الذي لا يتغير.
كذا في "اللمعات" فما ذكره المؤلف بالتردد ثلثًا أو سدسًا من شك الراوي، فإنه أُعطي أولًا سدسًا، ثم صار ثلثًا بالتعصيب.
وانظر ما بعده.
شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهَا السُّدُسَ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.
ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَلا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا 1.
2725 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا (1).
5 -
بَابُ الْكَلَالَةِ
2726 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِأصْبَعِهِ فِي جَنْبِي أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أنزلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ" 2.1 = وهو في "مسند أحمد" (17978) و (17980)، و"صحيح ابن حبان" (6031). وله شواهد عن عدة من الصحابة ذكرناها في "المسند" فراجعها هناك، وهي وإن كان في أسانيدها مقال، باجتماعها يحصُل للحديث قوة.
2727 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وعلي بن محمَّد، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، قَالَ:
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَّنَهُنَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا، وَالْخِلَافَةُ 1. = وهو في "مسند أحمد" (89)، و"صحيح ابن حبان" (2091). قوله: "آية الصيف" هي قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176] وهي نزلت في الصيف، وهي أوضح من آية الشتاء التي هي في أول سورة النساء.
قاله السندي.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 31 - 32: واختلفوا على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم للحي الوارث، وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعامة العلماء الذين قالوا: إن الكلالة من دون الوالد والولد، فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد.
والثاني: اسم للميت، قاله ابن عباس والسدي وأبو عبيدة في جماعهْ.
والثالث: اسم للميت والحي، قاله ابن زيد.
واسم الكلالة مأخوذ من الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، أو من الكلال وهو التعب كأنه يصل إلى الميراث من بُعدٍ وإعياءٍ.
2728 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ «آيَةُ الْمِيرَاثِ» فِي آخِرِ النِّسَاءِ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ الآية ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ 1 الْآيَةَ.
= والذي استشكله سيدُنا عمر بن الخطاب في سنان الكلالة هو معناها والمقصود منها، هل هو ما عدا الولد والوالد، أم ما عدا الولد وحسب، وهل المسمى كلالة الموروث أم الوارث.
انظر بيان ذلك في "جامع البيان" للطبري 4/ 283 - 289، و"شرح مشكل الآثار" 13/ 223 - 236.
6 -
بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
2729 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" 1. = وأخرجه أبو داود (2887)، والنسائي في "الكبرى" (6290) و (6291) و (7471) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وقال: فنزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176]. وهو في "مسند أحمد" (4186)، و "صحيح ابن حبان" (1366) من طريق محمَّد بن المنكدر، وأحمد (14998) من طريق أبي الزبير.
2730 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المصري، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخبرنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ ".
وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ، هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.
فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ.
وقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" 1. = حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي، عن يحيى بن يعمر: أن معاذ بن جبل كان يورث المسلم من الكافر ... وهذا معضل، لأن بين عمرو وابن يعمر رجل، وبين ابن يعمر ومعاذ فيه رجلين فقد أخرجه أبو داود (2912) عن مسدد، عن عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم [وهو ابن كردي نفسه]، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الدؤلي، عن رجل عن معاذ.
2731 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ" (1).
7 -
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ
2732 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعها وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ معه إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وجَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ".
قَالَ 2:1
فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوه إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيل، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يبَلَغَ هَذَا، أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا بهِ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ 1. 2733 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ" 2.
2734 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ
عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَته، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ 1. = وأخرجه أبو داود (2902)، والترمذي (2237)، والنسائي في "الكبرى" (6358 - 6360) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25054). قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 3/ 392: قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يُعطي رجلًا من قريته تصدقًا منه أو ترفعًا، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يُورَث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه مرسلًا سعيد بن منصور (174)، وابن أبي شيبة 11/ 267، وأبو داود في "المراسيل" (364)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 401، والطبراني 24/ (880)، والبيهقي 6/ 241 من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (6366)، والطبراني 24/ (878) من طريق عبد الله بن عون، وأبو يوسف في "الآثار" (774) وعنه محمَّد بن الحسن في "المبسوط" 4/ 154 عن الإمام أبي حنيفة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 401 من طريق أبان بن تغلب، أربعتهم عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة ...
وأخرجه مرسلًا كذلك عبد الرزاق (16210) من طريق سلمة بن كهيل، ومحمد بن الحسن في "المبسوط " 4/ 157، وسعيد بن منصور (173)، وابن أبي شيبة 11/ 266، والطبراني في "الكبير" 24/ (881) و (882) و (883) من طريق عُبيد -وقيل: عبد الله- بن أبي الجعد، وابن أبي شيبة 11/ 269، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 401، والطبراني 24/ (885)، والبيهقي 6/ 241 من طريق منصور بن حيان الأسدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4867)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 401 من طريق محمَّد بن عبد الله بن أبي يعقوب وأبي فزارة، والطبراني 24/ (884) من طريق عياش العامري، ستتهم عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة.
وسقط من مطبوع "المبسوط": عبد الله بن شداد.
وفي الباب عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري مرسلًا قال: توفي رجل وترك ابنتَه ومواليه، فقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - المال بينهما نصفين بين ابنته ومواليه.
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 267 - 268، وأبو داود في "المراسيل" (363)، والبيهقي 6/ 241. ورجاله ثقات.
وعن ابن عباس عند الدارقطي (4109) وفي إسناده سليمان بن داود الشاذكوني المنقري ضعيف جدًا، واتهمه بعضهم.
قلنا: وصلةُ القربى التي تصل عبدَ الله بن شداد بابنة حمزة، حيث إنها أخته لأمه، وهي صاحبة القصة، تُقوي احتمالَ سماعِه للقصة منها، كيف وقد اعتَضَد ذلك بمرسل أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.
8 -
بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
2735 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ" 1. 2736 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ -وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: "الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
عَمْدًا، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً، وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ" 1.
9 -
بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ
2737 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ" 1.
2738 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) = وأخرجه الدارقطني (4074)، ومن طريقه البيهقي 6/ 221 وابن الجوزي في "التحقيق" (1661) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، عن عُبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن محمَّد بن سعيد، به.
فسماه على الصواب، وفي هذا تقوية لما قاله علي بن محمَّد الطنافسي.
وإلى هذا الحديث ذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري ومكحول ومالك وابن أبي ذئب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور وداود، فيما نقله ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 444 - 446.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كريمَةَ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا، فَإِلَيْنَا -وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ- وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ" (1).
10 -
بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
2739 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ الْحَارِثِ1
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ (1). 2740 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (2).
11 -
بَابُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
2741 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ12
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إليه مِيرَاثَهُ (1).
12 -
بَاب تُحرزُ (2) الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ
2742 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْمَرْأَةُ تَحُرزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقِهَا، وَلَقِيطِهَا، وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ" 3.12
13 -
بَابُ مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ
2743 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ، وَقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤوسِ الْأَشْهَادِ" 1. 2744 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ" (1).
14 -
بَاب فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ
2745 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ1
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًى، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ" 1. 2746 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى: أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يرثُ 2، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِنًى، لأهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً" 3.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.
15 -
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
2747 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ 1. 2748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ 2. = تنبيه: هذان الحديثان (2745) و (2746) مع ترجمة الباب ليسا في (م)، والحديث الأول منهما لم يذكره الحافظ المزي في "التحفة" ولم يستدركه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف"، وأما الثاني فلم يذكره المزي واستدركه عليه ابن حجر (8712).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = رووه عن عُبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، وليس هو بالمتين فيقوى على مخالفة أولئك الحفاظ كالثوري وشعبة وأمثالهما، وقال النسائي: هو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر.
وقد رواه يحيى بن سُلَيم مرة عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.
واختُلف عنه في متن الحديث كذلك فرواه مرة كما هنا موافقًا رواية الحفاظ، وخالفهم أحيانا فرواه بلفظ: "الولاء لُحمة كلُحمة النسب، لا يُباع ولا يوهب".
ونقل البيهقي 10/ 293 عن الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال: يحيى بن سليم أخطأ في حديثه، إنما هو عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث يعني باللفظ المشهور.
وأخرجه الترمذي في "علله الكبير" 1/ 487 عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، بهذا الإسناد.
وقال: الصحيح عن عبد الله بن دينار.
وعبد الله بن دينار قد تفرد، بهذا الحديث عن ابن عمر.
ويحيى بن سُليم أخطأ في هذا الحديث.
وأخرجه أبو عوانة (4807)، والخطيب الغدادي في "تاريخه" 5/ 116 وفي "الفصل للوصل" 1/ 579 من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، وأبو عوانة (4809) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، والخطيب 4/ 292 من طريق عبد الرحمن بن مغراء، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وقرن الأموي وأبو ضمرة بنافع عبد الله بن دينار.
قال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب" 3/ 465: لا نعلم رواه عن يحيى الأموي، عن عُبيد الله، عن نافع وعبد الله بن دينار غير ابنه سعيد، ورواه علي بن عاصم، عن عُبيد الله بن عمر عنهما أيضًا، وتفرد به عنه أحمد بن عبيد بن ناصح.
قلنا: وعلي بن عاصم وأحمد ابن عبيد كلاهما ضعيف.
ثم إن في الطريق إلى عبد الرحمن بن مغراء عند الخطيب متهمًا بالكذب وضعيفًا، وفي طريق أبي ضمرة محمَّد بن أبان القدسي لم نتبينه، والراوي عنه الحسن بن علي بن شبيب حافظ ولكنه صاحب غرائب، وهذا من غرائبه.
=
16 -
بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ
2749 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ 1. = وقد أخرج الخطيب هذا الحديث في "الفصل للوصل" 1/ 583 من طريق يحيى القطان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وفي الطريق إليه بين ضعيف ومجهول.
وأخرجه من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر وقد خالف قبيصة أصحاب سفيان الثقات كيحيى القطان وعبد الله ابن نمير وزهير بن معاوية وزائدة وابن مهدي والفريابي وأبي نعيم وغيرهم.
وأخرجه كذلك عن نصر بن مزاحم عن الثوري، ونصر ضعيف جدًا.
قال الخليلي: ضعفه الحفاظ جدًا.
من أجل ذلك كله قال الخليلي في "الإرشاد" 2/ 572 تبعًا للبخاري والترمذي: ليس هذا من حديث نافع عن ابن عمر، وكذلك قال الخطيب: رواية عُبيد الله، عن عبد الله بن دينار هي المحفوظة، وأما روايته إياه عن نافع فهي غريبة جدًا.
وكذلك صحيح المزي في "التحفة" رواية عبد الله بن دينار.
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م)، ولم يذكره الحافظ المزي في "التحفة"، وِاستدركه عليه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (8222).
17 -
بَاب إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ ورث
2750 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، ووُرِّثَ" 1.
2751 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا" 2. = وفي الباب عن عبد الله بن عباس بلفظ: "كل قَسْم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قُسِم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام" وإسناده حسن.
وقد سلف عند المصنف برقم (2485). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف قريبا برقم (2746). وإسناده حسن كذلك.
قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَبْكِيَ، أو يَصِيحَ، أَوْ يَعْطِسَ.
18 -
بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ
2752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ؟ قَالَ: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ" 1.
أَبْوَابُ الْجِهَادِ
1 -