كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن ماجه
- الكتاب
- سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط
- المؤلف
- ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله
- الناشر
- دار الرسالة العالمية
- الطبعة
- الأولى، 1430 هـ - 2009 م
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
2068 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِي وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَاللَّهِ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَاتِ اللِّعَانِ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: "عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ" فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا 1.
2069 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ 2. = وأخرجه البخاري (2671) و (4747)، وأبو داود (2254) و (2256)، والترمذي (3453) من طريق عكرمة، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (2131). قوله: "سابغ الأليتين" أي: عظيمهما.
"خدلج الساقين" بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة واللام المشددة وجيم: غليظهما.
قاله السندي.
2070 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِي، حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلَانَ، فَدَخَلَ بِهَا، فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَما إِلَى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ.
فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ 1.
2071 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِي، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "أَرْبَعٌ مِنْ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ" 2. = وهو في "مسند أحمد" (4527)، و"صحيح ابن حبان" (4288). وأخرجه بنحوه البخاري (5311) و (5349)، ومسلم (1493)، وأبو داود (2258)، والترمذي (1241) و (3452)، والنسائي 6/ 176 - 177 من طريق سعيد ابن جبير، عن ابن عمر.
وهو في "المسند" (4693).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عن عطاء وهو ضعيف أيضًا، وروي عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قوله، ولم يرفعاه إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ثم أسنده عنه كما سيأتي.
وأخرجه الدارقطني (3338) ومن طريقه البيهقي 7/ 396 من طريق عثمان بن عبد الرحمن الزهري، والدارقطني (3341) ومن طربقه البيهقي 7/ 396 من طريق عمار بن مطر، عن حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، كلاهما (عثمان الزهري وزيد بن رفيع) عن عمرو بن شعيب، به.
قال الدارقطني: عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث، وقال: حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 397: وقد رَوَى هذا الحديث عبدُ الباقي ابن قانع وعيسى بن أبان من حديث حماد بن خالد الخياط، عن معاوية بن صالح، عن صدقة أبي توبة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قلنا: وصدقة أبو توبة لم يرو عنه غير معاوية بن صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو في عداد المجهولين.
وأخرجه موقوفًا الدارقطني (3340)، ومن طريقه البيهقي 7/ 397 من طريق عمر بن هارون، عن ابن جريج والأوزاعي، والبيهقي 7/ 397 من طريق يحيى بن أبي أُنيسة، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قوله.
قال البيهقي: وفي ثبوت هذا موقوفًا أيضًا نظر، فراوي الأول عمر بن هارون ليس بالقوي، وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة، وهو متروك.
قلنا: وقد أخرجه موقوفًا عبد الرزاق في "مصنفه" (12508) عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله.
وابن جريج قال عنه البخاري في "علل الترمذي الكبير" (107): لم يسمع من عمرو بن شعيب.
ثم هو منقطع فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من جده مباشرة.
وأخرجه عبد الرزاق (12504) عن معمر، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.
وفيه رجل مبهم.
وأخرج عبد الرزاق (12498) عن معمر، عن عطاء الخراساني أنه سمع ما كتب به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى عتاب بن أسيد.
=
28 -
بَابُ الْحَرَامِ
2072 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، حَدّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً 1. = وأخرجه عبد الرزاق (12498) عن ابن جريج، عن عياش، عن الزهري، قال: من وصية النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عتاب بن أسيد: أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2700، ومن طريقه البيهقي 7/ 397 من طريق يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عنه، ويحيى بن صالح أحاديثه كلها غير محفوظة كما قال ابن عدي.
وانظر "التمهيد" لابن عبد البر 6/ 192.
2073 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ.
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21] (1).
29 -
بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
2074 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ 2.1
2075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، حَدّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْعَبَّاسِ: "يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ " فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ" قَالَت: يا رسول الله، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا أَشْفَعُ" قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ 1.
2076 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَقُولُ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ" وَقَالَ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" 2. = وأخرجه دون هذه اللفظة البخاري (2536) و (5284) و (6758) من طريق الأسود بن يزيد، والبخاري (2578) و (5097) و (5279) و (5430)، ومسلم (1504) (10 - 14) من طريق القاسم بن محمَّد، كلاهما عن عائشة، به.
وانظر ما سيأتي برقم (2521).
2077 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ 1.
2078 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَ بَرِيرَةَ 2. = وأخرجه البخاري (2578) و (5097) و (5279)، ومسلم (1504) (10 - 14)، وأبو داود (2234)، والنسائي 6/ 162 و 163 و165 و165 - 166 و 7/ 300 من طرق عن القاسم بن محمَّد، بهذا الإسناد.
بعضهم يرويه مطولًا وبعضهم يرويه مختصرًا.
وانظر (2074) و (2521). وهو في "مسند أحمد" (25452).
30 -
بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا
2079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" 1. 2080 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْقَاسِمِ = ويحيى بن أبي إسحاق -وهو الحضرمي مولاهم البصري النحوي- وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ".
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ" (1).
31 -
بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
2081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِي، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ فَقَالَ: يا رسول الله، سَيِّدِي 2 زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا.
قَالَ: فَصَعِدَ1
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ" (1).
32 -
بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا
2082 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا، أيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 2.1
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ.
33 -
بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
2083 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ
عن عمرو بن العاص، قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا 1 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عدة أم الولد: أربعة أشهر وعشرًا 2. = وقول ابن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن ... يريد به إنكار ما جاء في هذا الحديث.
وقال البيهقي في "سننه" 7/ 370 - 371: وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه عمر بن معتب.
34 -
بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2084 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ
أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر" (1).
35 -
بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
2085 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ1 = وهو في "مسند أحمد" (17803)، و"صحيح ابن حبان" (4300). وفي الباب عن علي عند ابن أبي شيبة 5/ 163 - 164. والقول بأن أم الولد تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا هو مذهب سعيد بن المسيب وأبي عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن أحمد.
انظر "المغني" 11/ 262 - 263 لابن قدامة.
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" 1. 2086 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" 2. 2087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وأَظْفَارٍ" (1).
36 -
بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
2088 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ1
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقْتُهَا 1.
2089 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ رَجُلًا أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ -شَكَّ شُعْبَة- أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مائة مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحَى وَيُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ" فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ، أَوْ اتْرُكْ 2.
أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ
1 -