مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابسباب المرأة يتزوجها وليها.
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قلتُ لأحمدَ: فولي امرأة أراد أن يتزوجها, كيف يصنع؟ قال: يولي رجلاً.
حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان، قال: قال سفيان: إذا خطب الرجل المرأة, وهو أولى الناس بها, فإنه يستحب أن يأمر رجلاً فيزوجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

حدثنا محمد بن إسحاق، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: ينظر إلى أولى الناس بها بعده, فيزوجها.
حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معاذ، عن الأشعث, عن الحسن, قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها, استأذنها في نفسها، وأشهد عليها شاهدين ثم يتزوجها بشهادة شهود عدول.
وسئل إسحاق عن امرأة قالت لوليها: زوجني ممن شئت.
فزوجها من نفسه؟ قال: يجوزُ عندنا, ولكن يُشهد شاهدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

5 -

فصول الكتاب · 10 فصل
جارٍ التحميل