باب المرأة لا يكون لها بينة بالمهر.
72 -
باب: كم يتزوج الحر من الإماء؟
سمعتُ أحمدَ يقولُ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي هاشم الرِّمانى، عن الحراث، قال: يتزوج الحر من الإماء أربعًا.
قال شعبة: وسألت حماد، قال: يتزوج اثنين، قال أحمد: ما أعجب رأي حماد لا أدرى قياس هذا.
حدثنا أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
قال أحمد: ولا يعجبني أن يتزوج إلا واحدة.
يذهب إلى حديث ابن عباس.
73 -
باب: العبد تحته حرة فبيع.
قلتُ لأحمدَ: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟
قال: على سيده الذي باعه إذا كان أذن له في التزويج.
قلتُ/36/: فإن أعتقه؟
قال: كذلك أيضًا؛ لأنه شئ كان على السيد.
حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا حسان في عبد تزوج حرة بإذن مواليه، فبيع العبد، قال سفيان: صداقها على مولاه في ثمنه.
74 -
باب: من قال إذا كان وقت كذا، فقد أنكحتك فلانة.
سمعتُ أحمدَ يقولُ: حدثنا عباد بن عوام، عن عمر بن عامر أن رجلاً سأل الشعبي عن رجل خطب إلى رجل ابنته، فقال: إذا مضى شوال، فقد أنكحتُك.
قال: ليس هذا نكاحًا.
حدثنا يحيى الجماني: قال حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان، عن حسين، عن الشَّعبيِّ والحسن: إذا قال إذا جاء رمضان فقد أنكحتك فلانة.
قال الحسن: فهذا نكاح.
وقال الشعبي: ليس هذا بنكاح.
حدثنا محمود قراءةً عليه، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن رجل قال لرجل: إذا كان رأس الهلال فقد زوجتك ابنتي.
قال: أرى نكاحه حين لفظ به جائز؛ لأنه ليس لغيره فيها مطمع فتخطب.
قلت للأوزاعي: فإنه قد مات أحدهما، هل يتوارثان؟
قال: نعم.
75 -