من نذر الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام وَصدقَة كل مَا يملكهُ وَعتق كل مَمْلُوك لَهُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
393 - حَدثنَا صَالح قَالَ قلت لأبي رجل قَالَ كل شَيْء أملكهُ الْيَوْم أَو أملكهُ إِلَى ثَلَاثِينَ سنة فِي الْمَسَاكِين وَعَلِيهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام وكل مَمْلُوك لَهُ حر قَالَ إِذا قَالَ مَاله فِي الْمَسَاكِين وكل مَمْلُوك لَهُ حر إِن فعلت كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يُرِيد الْيَمين فَإنَّا نَذْهَب إِلَى أَنه تجزيه كَفَّارَة يَمِين وَإِذا قَالَ مَاله فِي الْمَسَاكِين إِن بَرِئت من مرضِي أَو قدم أخي من سفر أَو أَتَى معافى فَقدم أَو برأَ فَإِنَّهُ يُخرجهُ من مَاله الثُّلُث فَيتَصَدَّق بِهِ وكل شَيْء يُرِيد بِهِ النّذر أَو الْقرْبَة إِلَى الله فَإِنَّهُ يجْزِيه فِي ذَلِك ثلث مَاله وكل شَيْء يُرِيد بِهِ الْيَمين فكفارة يَمِين وَقد قَالَ بعض النَّاس فِي الْحَج إِلَّا أَن
يكون على جِهَة النّذر فَإِن كَانَ على جِهَة النّذر فَعَلَيهِ إِنْفَاذ ذَلِك إِلَّا أَن يكون معذبابه كَمَا نذرت أُخْت عقبَة بن عَامر أَن تحج حافية فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعقبة إِن الله عَن تَعْذِيب أختك نَفسهَا لَغَنِيّ مرها فلتركب ولتكفر
فَإِن كَانَ على وَجه النّذر فَعَلَيهِ الإنقاذ بِالْحَجِّ إِلَّا أَن يكون مِمَّن لَا يَسْتَطِيع الْمَشْي فيكفر عَن يَمِينه ويركب وَأما العبيد فأحرار قَالَ وَإِذا قَالَ امْرَأَته كَذَا وَكَذَا يُسَمِّي الطَّلَاق فَحنث فِي يَمِينه فَإِن ذَلِك يلْزمه الطَّلَاق وَالْعتاق لِأَن الطَّلَاق وَالْعتاق لاكفارة فيهمَا