مسَائِل فِي الصّرْف
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1721 - قلت الرجل يجِئ إِلَى الْبَقَّال فَيَقُول عنْدك دَرَاهِم بِدِينَار فَيَقُول لَا عِنْدِي بِنصْف دِينَار فيشتري مِنْهُ بِنصْف دِينَار وَيدْفَع إِلَيْهِ الدِّينَار فَيَقُول للبقال هَذِه الدَّرَاهِم بِعشْرَة قراريط من هَذَا الدِّينَار وَعشرَة قراريط لي عَلَيْك فيتراضيان على ذَلِك ثمَّ يَأْخُذ مِنْهُ بعد ذَلِك الدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَيْنِ وَالثَّلَاثَة وَلَا يصارفه على شَيْء حَتَّى إِذا أَخذ مِنْهُ بَقِيَّة النّصْف الدِّينَار قَالَ الدَّرَاهِم الَّتِي كَانَت لَك عَليّ بِالْعشرَةِ قراريط الَّتِي كَانَت لي عَلَيْك هَل يطيب ذَلِك لَهما وَكَيف الْحِيلَة لَهما قَالَ إِن كَانَ يُرِيد أَن يحتال بِأَن لَا يَسْتَوْفِي حَتَّى يكون هَا وَهَا فَلَا يعجبنا ذَلِك وَإِن كَانَ قَالَ هَذِه الدَّرَاهِم الَّذِي سلم إِلَيْهِ بِمَا سلم إِلَيْهِ من الذَّهَب وَهُوَ كَذَا وَكَذَا قيراطا فَأخذ المُشْتَرِي الدَّرَاهِم وَأخذ البَائِع للدراهم الدِّينَار قبل أَن يفترقا وَيكون بَقِيَّة الدِّينَار لصَاحبه وَهُوَ شريك لَهُ فَلَا بَأْس فَإِن أَرَادَ أَن يَبِيعهُ بِبَقِيَّة الدِّينَار فأعجب إِلَيْنَا أَن يَسْتَوْفِي بَقِيَّة ثمن الدِّينَار وَيسلم إِلَيْهِ وَلَا يعجبنا أَن يَأْخُذ درهما ودرهمين ويصارفه 1722 - قلت الرجل يدْفع إِلَى الصَّيْرَفِي الدِّينَار فيشترى بِهِ دَرَاهِم فَيَقُول مَا رد عَلَيْك من هَذِه الدَّرَاهِم فَهُوَ عَليّ
قَالَ هَذَا مَكْرُوه أَن يشْتَرط مَا رد عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يفترقان وَبَينهمَا لبس وَالذَّهَب بالورق رَبًّا إِلَّا هَا وَهَا 1723 - قلت الرجل يَبِيع ثَلَاثَة دَنَانِير مكسورا بدينارين غير دِرْهَم هَل يجوز هَذَا قَالَ لَا يعجبنا وَلَكِن إِن شَاءَ أَن يَبِيعهَا بِدَرَاهِم وَيَشْتَرِي بهَا من الذَّهَب مَا شَاءَ 1724 - قلت الرجل يَبِيع عشرَة دَرَاهِم فضَّة مَكْسُورَة بِثمَانِيَة دَرَاهِم وفلسين قَالَ هَذَا خَبِيث رَدِيء لَا يجوز وَلَكِن يَبِيعهَا بِكَذَا وَكَذَا قِيرَاط من الذَّهَب