إِذا ولدت زَوجته مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ تبين أَنَّهَا أمة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
678 - وَقَالَ فِي رجل تزوج أمة وَهُوَ يرى أَنَّهَا حرَّة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ جَاءَ الْمولى فَأَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا أمته أبقت من عِنْده فعلى أَبِيهِم أَن يفديهم
وَترد الْأمة إِلَى مَالِكهَا وَقَالَ بَعضهم مَكَان كل وصيف وصيف فَإِن كَانَ رجل غره مِنْهَا فعلى الْغَار الَّذِي غره أَن يفْدي وَلَده لَهُ فَإِن لم تقر أَنَّهَا أمة وَلم تكن لَهُ بَيِّنَة فَلَا شَيْء لَهُ حَتَّى يثبت لَهُ أَو تقر هِيَ أَنَّهَا أمته