مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1234 - حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر لَيْسَ هُوَ مثل حَدِيث ابْن عمر قَالَ أَبُو سعيد كُنَّا نخرج على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ ابْن عمر فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كل شَيْء صَاعا صَاعا 1235 - وَالتَّمْر أحب إِلَيّ أَن يعْطى كَانَ ابْن سِيرِين يحب أَن ينقى الطَّعَام وَهُوَ أحب إِلَيّ
1236 - قلت قوم يَقُولُونَ الطَّعَام أَنْفَع للْمَسَاكِين وَقوم يَقُولُونَ الْخبز خير فكرهه أبي وَقَالَ تُوضَع السّنَن على موَاضعهَا قَالَ الله ﴿فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا﴾ وَلم يَأْمُرنَا بِالْقيمَةِ وَلَا الشَّيْء نعطي مَا أمرنَا بِهِ وَحَدِيث ابْن عمر فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَقَة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير فَيعْطى مَا فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ لم يلْتَفت أَبُو سعيد وَلَا ابْن عمر إِلَى قيمَة مقومة
1237 - الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث من التَّمْر تمرنا مَا يتجافى لَا يَجِيء الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلثا وتمر الْمَدِينَة ثقيل يدْخل فِي الصَّاع أَكثر من تمرنا