الحكم إِذا سرق العَبْد من غير سَيّده
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1752 - قلت العَبْد إِذا سرق من غير مَال سَيّده
1753 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن أبي بشر عَن يُوسُف بن مَاهك أَن غُلَاما لبَعض أهل مَكَّة سرق رِدَاء لِصَفْوَان بن أُميَّة فَأتى بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمر بِقطعِهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله تقطعه من أجل ثوبي خل عَنهُ قَالَ فَهَلا قبل أَن تَأتِينِي بِهِ فَقَطعه 1754 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن أبي بشر عَن يُوسُف بن مَاهك أَن غُلَاما لبَعض أهل مَكَّة سرق رِدَاء لِصَفْوَان بن أُميَّة فَأتى بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمره بِقطعِهِ 1755 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي قَالَ حَدثنَا شريك عَن أبي إِسْحَاق أَن رجلا ادّعى على عَبده أَنه سرق فرفعه إِلَى شُرَيْح فاعترف فَقَالَ هُوَ عبد لَا يجوز إعترافه 1756 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ دخلت على عمر بن
عبد الْعَزِيز قَالَ مَا بلغك فِي العَبْد الْآبِق إِذا سرق قَالَ قلت لَا أَدْرِي قَالَ كَانَ عُثْمَان ومروان لَا يقطعانه قَالَ فَقدمت الْمَدِينَة فَحَدثني سَالم بن عبد الله أَن ابْن عمر قطع عبدا لَهُ آبق سرق