فيمَ الاحتكار وَفِي مثل أَي مَوضِع يكون الاحتكار
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
826 - سَأَلت أبي عَن رجل يَشْتَرِي التَّمْر من الْبَصْرَة إِلَى بَغْدَاد أَو إِلَى بلد من الْبلدَانِ يُرِيد بَيْعه فيكسد عَلَيْهِ ويلحقه فِيهِ وضيعة فَيكْرَه أَن يَبِيعهُ بوضيعة فيحبسه الشَّهْر أَو الشَّهْرَيْنِ يَرْجُو بذلك أَن يصير السّعر إِلَى حَال يسلم من الوضيعة هَل تكون هَذِه حكرة
وَهل يُسمى من فعل هَذَا محتكرا وَهُوَ لَا يعرف بالحكر فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون فِي مثل هَذَا الْبَلَد حكرة وَلَا أعرف لَهَا حدا وَلَكِن يكون هَذَا فِي مثل الْمَدِينَة وَمَكَّة وأشباههما من الْبلدَانِ يَشْتَرِي الرجل الطَّعَام أَو التَّمْر الَّذِي هُوَ قوتهم فيحتكره فَأَخَاف أَن يكون هَذَا حِينَئِذٍ متحكرا فَأَما مثل هَذِه الْمَدِينَة أَو الْبَصْرَة فَرُبمَا احتكروا فَكَانَ فِي ذَلِك مرفق للنَّاس وَلَكِن يَنْبَغِي للرجل إِذا اشْترى شَيْئا من قوت الْمُسلمين أَن يحسن نِيَّته وَلَا يتَمَنَّى الغلاء