حكم قَول الرجل لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
388 - قلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي قَول الرجل لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفسك قَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا إِلَيْهَا إِلَى وَقت يرجع فِيمَا قَالَ أَو يطَأ وَإِذا قَالَ اخْتَارِي نَفسك فَهُوَ مَا دَامَت فِي مجلسها أَو يأخذان فِي شَيْء غير ماكانا فِيهِ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة