حكم قطع الْأصْبع الزَّائِدَة وشق بطن الْمَرْأَة إِذا مَاتَت وَفِي بَطنهَا ولد حَيّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
658 - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد قَالَ إِذا لم يقدر النِّسَاء فليسط عَلَيْهَا رجل يُخرجهُ
659 - قلت الصَّبِي يُولد وأصبع لَهُ زَائِدَة يقطع فَقَالَ لَا يقطع 660 - وَقَالَ فِي الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي حَيّ يشق عَنْهَا قَالَ لَا يشق عَنْهَا إِن أَرَادَ الله أَن يُخرجهُ أخرجه