حكم النُّفَسَاء إِذا طهرت ثمَّ عاودها الدَّم قبل الْأَرْبَعين
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1426 - وَقَالَ فِي النُّفَسَاء إِذا طهرت فِي عشْرين قَالَ تَصُوم وَتصلي فَإِن مكثت خمس عشرَة وصامت وصلت ثمَّ عاودها الدَّم فِي الْخَمْسَة الْأَخِيرَة تَصُوم ثمَّ تعيد الصّيام لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن أَن يكون بَقِيَّة نِفَاس أَو حيض هَذِه الْخَمْسَة أَيَّام تحتاط لَهَا فِي الصَّوْم قبل الْأَرْبَعين وَأما الْخمس عشرَة لَا تعيد الصّيام لِأَنَّهَا كَانَت طَاهِرا
وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِذا رَأَتْ الدَّم البحراني تدع الصَّلَاة وَإِذا رَأَتْ الطُّهْر وَلَو سَاعَة صلت وَقَالَ أَرَأَيْت لَو حجت وطافت طواف الزِّيَارَة ثمَّ رجعت إِلَى أَهلهَا ثمَّ عاودها الدَّم بعد أكنا نأمرها أَن ترجع إِلَى الْبَيْت فتعيد طَوافا نقُول قد أجزأها وَهِي طَاهِر