حكم إِرْث الْمُطلقَة فِي الْمَرَض
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1590 - الْمَرْأَة إِذا طَلقهَا زَوجهَا وَهُوَ مَرِيض تَرثه إِذا مَاتَ بعد انْقِضَاء الْعدة 1591 - قلت فَإِن تزوجت فِي مَرضه وَقد انْقَضتْ عدتهَا قَالَ لَا 1592 - قلت لم هُوَ وَاجِب لَهَا قَالَ إِنَّمَا هَذَا اتِّبَاع يرْوى عَن أبي بن كَعْب تَرثه مالم تزوج ويروى عَن عَطاء تَرثه مالم تزوج
1593 - قلت وَلم لَا تَرثه وَقد وَجب لَهَا الصَدَاق قَالَ أبي فَمَا تَقول إِن طَلقهَا فِي مَرضه ثمَّ صَحَّ تَرثه قلت لَا قَالَ فَكَذَلِك لَا تَرثه إِنَّمَا هُوَ اتِّبَاع 1594 - قلت وَقَول أهل الْمَدِينَة إِنَّهَا تَرثه وَلَو تزوجت فَقَالَ لَا أذهب إِلَيْهِ