مصارف الزَّكَاة وَحكم نقلهَا إِلَى بلد آخر
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1230 - قَالَ أبي سَمِعت سُفْيَان يَقُول سَمِعت الْعلمَاء يَقُولُونَ فِي الزَّكَاة لَا يحابى بهَا وَلَا يدْفع بهَا مذمة
1231 - وَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد إِلَى غَيره وَلَا يعْطى أَكثر من خمسين درهما 1232 - وَقَالَ يقْضى الدّين من الزَّكَاة كل بَالغا مَا بلغ 1233 - قلت الرجل لَهُ الْعِيَال قَالَ يُعْطون من الزَّكَاة كل إِنْسَان خمسين درهما