هَل يَرث الْوَلَد وَالِده إِذْ نَفَاهُ فِي الْمَرَض
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1595 - قلت الرجل يَنْفِي وَلَده وَهُوَ مَرِيض يَرِثهُ قَالَ مالم يُلَاعن يَرِثهُ قد يُنكره ثمَّ يقربهُ بعد فَإِذا كَانَ فرَاش فَهُوَ يَرِثهُ مالم يُلَاعن وَقَالَ إِنَّمَا هَذَا حق الْوَلَد فَلَا يبرأ مِنْهُ إِلَّا بِاللّعانِ وَإِن لم يكن لَهُ أم يَرِثهُ إِذا أقرّ بِالْوَطْءِ وَله فرَاش وَإِن كَانَت أمه فقد قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالفراش لأمه