نقض الْوضُوء من خلع الْخُفَّيْنِ بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
687 - قلت مَا تَقول فِيمَن تَوَضَّأ وخلع خفيه وَقد مسح عَلَيْهِ قَالَ يُعِيد الْوضُوء كُله وَالْحجّة أَن الطَّهَارَة لَا ينْتَقض بَعْضهَا دون بعض فَمن زعم أَنه يغسل رجلَيْهِ فقد زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الرجلَيْن وَهُوَ حَيْثُ مسح على خفيه فقد طهرت رِجْلَاهُ فَمن زعم أَنه
يغسل قَدَمَيْهِ فقد زعم أَن الطَّهَارَة قد انتقضت عَن الْقَدَمَيْنِ وَهَذَا محَال أَن ينْتَقض بَعْضهَا دون بعض وَقد يزْعم بعض النَّاس أَنه لَو خلع أحد الْخُفَّيْنِ وَقد كَانَ مسح عَلَيْهِمَا أَنه يجب عَلَيْهِ خلع الْخُف الآخر حَتَّى يغسل قَدَمَيْهِ جَمِيعًا وَالْحجّة على
من زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الْقَدَمَيْنِ إِذا هُوَ خلع الْخُفَّيْنِ أَنه يَقُول إِذا خلع أحد الْخُفَّيْنِ فقد انتقضت الطَّهَارَة عَن الرجل الْأُخْرَى بخلعه الْخُف الْوَاحِد فقد زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الرجل الَّتِي لم يحدث فِيهَا شَيْئا