من أهل بِعُمْرَة وسَاق الْهَدْي ثمَّ أحْصر
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
343 - وَسَأَلته عَمَّن أهل بِعُمْرَة وسَاق الْهَدْي فأحصر قَالَ إِن كَانَ من عَدو نحر هَدْيه وَحل لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صده الْمُشْركُونَ فَنحر هَدْيه بِالْحُدَيْبِية وَكَانَ أهل بِعُمْرَة وَحل وَرجع إِلَى الْمَدِينَة وَإِن
كَانَ أهل بِحَجّ ثمَّ أحْصر فقد اخْتلف النَّاس فِيهِ فَقَالَ ابْن عمر لَا يحله إِلَّا الطّواف بِالْبَيْتِ لَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت فيطوف بِهِ وَقَالَ ابْن مَسْعُود يبْعَث بِهَدي ويواعد الَّذِي يبْعَث مَعَه الْهَدْي فَإِذا جَاءَ الْوَقْت الَّذِي واعده فِيهِ نحر هَدْيه ثمَّ حل هُوَ هَهُنَا وَقد رُوِيَ
عَنهُ أَنه يستظهر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْعمرَة الَّتِي قَالَ ابْن مَسْعُود وَإِن كَانَ أهل بِحَجّ أَو عمْرَة فقد أوجب على نَفسه شَيْئا فَهُوَ لَا يحل إِلَّا بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ إِذا كَانَ إحصاره بِغَيْر عَدو فَلَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت وَإِنَّمَا قُلْنَا يحل من الْعمرَة إِذا كَانَ عَدو لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حل وَإِن حل قبل أَن ينْحَر هَدْيه فَعَلَيهِ فديَة من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك
وَالصَّدَََقَة ثَلَاثَة آصَع من تمر بَين سِتَّة مَسَاكِين والنسك شَاة وَالصِّيَام ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ فِي ذَلِك مُخَيّر