مسَائِل فِي الزواج مَعَ الْأمة وَأَقل الصَدَاق وَغَيرهمَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1675 - قلت لأبي الرجل يمرض فَيحْتَاج إِلَى من يمرضه وَإِلَى من يَلِي عَوْرَته وَلَيْسَ عِنْده مَا يصدق ويتزوج مرّة حرَّة وَلَا مَا ينْفق عَلَيْهَا فَهَل يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أمة قوم أَو أم ولد أَو مُدبرَة وَيجوز أَن يصدق درهما وَاحِدًا وَكم أقل مَا يجوز من الصَدَاق قَالَ مَا تواضوا عَلَيْهِ 1676 - قلت وَهل يجوز التَّزْوِيج على شَيْء من الْعرُوض قَالَ لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج هَذَا الرجل الْمَرِيض إِذا كَانَ لَا يَسْتَطِيع طولا لحرة أمة أَو أم ولد أَو مُدبرَة إِذا كَانَ زوجه السَّيِّد بِحَضْرَة شُهُود وصداق مَا تراضوا عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِز وَلَا بَأْس أَن يتَزَوَّج على مَا كَانَ من الْعرُوض فَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا لم ير لَهَا عَورَة وَلَا ترى
لَهُ عَورَة إِلَّا مَا يجوز لغيره فَإِن هُوَ مَاتَ عَنْهَا فَإِن كَانَت أمة أَو أم ولد أَو مُدبرَة فعدتها شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام وَإِن هُوَ طَلقهَا فعدتها إِن كَانَت مِمَّن تحيض حيضتان وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فشهران فَهَذَا الَّذِي أخْتَار وَيَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف وَمَا أحب أَن يشْتَرط على السَّيِّد النَّفَقَة لِأَنَّهُ إِذا تزَوجهَا فقد وَجَبت النَّفَقَة
عَلَيْهِ فَإِن تطول السَّيِّد بذلك فَلَا بَأْس وَتعْتَد فِي الْموضع الَّذِي توفّي عَنْهَا فِيهِ وَإِن عوفي هَذَا الرجل فَالنِّكَاح ثَابت وَلَا يحل لسَيِّدهَا أَن يَطَأهَا حَتَّى تَعْتَد كَمَا ذكرنَا إِذا كَانَت قد خلت بزوجها ومست مِنْهُ مَا لَا يحل لغَيْرهَا