مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالحمَتى تجب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد

مَتى تجب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
الناشر
الدار العلمية - الهندسنة النشر:
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

948 - قلت الْفَائِدَة من المَال يضم بَعْضهَا إِلَى بعض قَالَ لَا يضم بَعْضهَا إِلَى بعض مَا كَانَ من مِيرَاث أَو صَدَقَة أَو هبة أَو عَطاء فَلَا يُزكي حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول إِلَّا أَن يكون تَاجر قد زكى مَاله ثمَّ ربح فَإِنَّهُ يُزكي الرِّبْح مَعَ مَاله وَذَلِكَ لقَوْل عمر إِذْ مر على صَاحب الجعاب والأدم فَقَالَ قوم وزك وَذَلِكَ لِأَن نماءها مِنْهَا وَكَذَلِكَ فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم إِذا توالدت فَإِنَّهُ يزكيها صغارها وكبارها

جارٍ التحميل