عدَّة أم الْوَلَد
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
745 - وَسَأَلته كم عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفى عَنْهَا مَوْلَاهَا أَو أعْتقهَا فَقَالَ عدتهَا حَيْضَة وَإِنَّمَا هِيَ أمة فِي كل أحوالها إِن جنت فعلى سَيِّدهَا قيمتهَا وَإِن جنى عَلَيْهَا فعلى الْجَانِي مَا نَقصهَا من قيمتهَا وَإِن مَاتَت فَمَا تركت من شَيْء فلسيدها وَإِن أَصَابَت حدا فحدها حد الْأمة وَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا فَمَا ولدت فَهُوَ بمنزلتها يعتقون بِعتْقِهَا ويرقون برقها
وَقد اخْتلف النَّاس فِي عدتهَا فَقَالَ بعض النَّاس أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَهَذِهِ عدَّة الْحرَّة وانما هِيَ أمة خرجت من الرّقّ إِلَى الْحُرِّيَّة فَلَزِمَ من قَالَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا أَن يُورثهَا وَأَن يَجْعَل أَحْكَامهَا أَحْكَام الْحرَّة لِأَنَّهُ قد أَقَامَهَا فِي الْعدة مقَام الْحرَّة وَقَالَ بعض النَّاس عدتهَا ثَلَاثَة حيض وَهَذَا قَول لَيْسَ لَهُ وَجه إِنَّمَا تَعْتَد ثَلَاث حيض الْمُطلقَة وَلَيْسَت بمطلقة وَإِنَّمَا ذكر الله الْعدة للزَّوْج فَقَالَ ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ وَلَيْسَت أم الْوَلَد بحرة وَلَا زَوْجَة فَتعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَقَالَ ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء﴾
وَلَيْسَت أم الْوَلَد بمطلقة فتتربص ثَلَاثَة قُرُوء وَإِنَّمَا هِيَ أمة خرجت من الرّقّ إِلَى الْحُرِّيَّة