حكم ذَبَائِح الْمَجُوس وَنِكَاح نِسَائِهِم
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
801 - سَأَلت أبي عَن تَزْوِيج المجوسيات وذبائحهم فَقَالَ قَالَ الله ﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن﴾ وَقَالَ فِي سُورَة الْمَائِدَة وَهِي من آخر مَا أنزل من الْقُرْآن ﴿الْيَوْم أحل لكم الطَّيِّبَات وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُم وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ محصنين غير مسافحين وَلَا متخذي أخدان﴾ 802 - حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الطَّالقَانِي قَالَ حَدثنَا ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ قَالَ الله ﴿وَلَا تنْكِحُوا﴾
المشركات حَتَّى يُؤمن) الْآيَة ثمَّ أحل نِكَاح الْمُحْصنَات من أهل الْكتاب فَلم ينْسَخ من هَذِه الْآيَة غير ذَلِك فنكاح كل مُشركَة سوى نسَاء أهل الْكتاب حرَام وَنِكَاح المسلمات من الْمُشْركين حرَام