حكم تَزْوِيج ابْن الْعم مَعَ تَزْوِيج الْعم
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
828 - قلت امْرَأَة زَوجهَا عَمها وَهِي كارهة مُنكرَة لتزويجه غير راضية فَأَتَت ابْن عَم لَهَا فَزَوجهَا مِمَّن رضيت هِيَ وَهُوَ هَل يجوز ذَلِك وَهل يكون ابْن الْعم وليا مَعَ الْعم
قَالَ الْعم أولى بهَا من ابْن عَمها فَإِن زَوجهَا الْعم وَلم يستأمرها فَإِن ذَلِك النِّكَاح يَنْفَسِخ إِذا أَرَادَت ذَلِك ويزوجها بعد من ترْضى فَأَما تَزْوِيج ابْن عَمها إِيَّاهَا وَقد زَوجهَا الْعم فَإِن الَّذِي يعجبنا من ذَلِك فسخ نِكَاح ابْن عَمها ويلي نِكَاحهَا عَمها وَهُوَ أولى من ابْن الْعم