حكم بيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَة ثمَّ شِرَاؤُهُ أَو أَخذ الْعرُوض بِثمنِهِ قبل الْقَبْض
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
472 - وَسَأَلته عَن رجل بَاعَ بيعا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن إِلَى أجل فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال أَو يُوزن فكرهه قَالَ إِن كَانَ هَذَا طَعَام بِطَعَام نسَاء 473 - قلت أفيأخذ عرضا من الْعرُوض أَو مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا