حكم الصَّلَاة على ثوب قد أصَاب نَاحيَة مِنْهُ قذر
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1310 - قلت الرجل يبسط الثَّوْب فَيصَلي عَلَيْهِ وناحية مِنْهُ قد أَصَابَهَا الْمَنِيّ قَالَ إِذا صلى على النَّاحِيَة الْأُخْرَى الَّتِي لم يصبهَا قذر فَلَا بَأْس 1311 - قلت الرجل يكون مَوضِع سُجُوده قذرا وَمَوْضِع قَدَمَيْهِ فَأنْكر قَول من يَقُول لَا يضر إِلَّا أَن يكون مَوضِع سُجُوده قَالَ هَذَا كُله مَكْرُوه